الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٠

- عن أبي رافع - رضي الله عن - قال قال رسول الله - - الجار أحق بصقبه المصدر نفسه ص 185 رقم 925

4 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها - وان كان غائبا - اذا كان طريقهما واحداء المصدر نفسه هذه الأدلة وغيرها تثبت أن الشفعة جائزة، عمل بها

رسول الله - - وعمل بها الصحابة - رضوان الله عليهم.

2 - الشفعة في الحيوان: جاء في شرح النيل وشفاء العليل 332/ 11 .. وفي الحيوان كالجمل والشاة والحمامة والعبد وغير ذلك (قولان) الأول: منع الشفعة فيه، والثاني جوازها للشريك فيه، وقول ثالث أنها تجوز في العبد والأمة للشريك فيهما للضرر الداخل على الشريك فيهما من جهة العتق والتدبير والمكاتبة، والمختار المنع من الشفعة في الحيوان مطلقا عند المغاربة، والجواز عند المشاركة لأجل الضرر. وقال: وتقدمت رواية الطحاوي من حديث جابر بن عبدالله: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شء» فظاهر هذا الحديث جواز الشفعة في المنتقلات المشتركة كلها الحيوان من عبيد وإماء وجمال وغير ذلك وغير الحيوان ومانعها في المنتقلات

و شهود مذهب المالكية والشافعية والحنابلة تخصيصها بالأصول لأنها أكثر الأنواع ضررا وأخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية عنه، وهو قول عطاء وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات

302