الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٢وليس فيما يباع في النداء شفعة وقال أبو الحواري قد قيل هذا في النداء. وقال من قال: ان الشفعة في المناداة (1) وترد بالعيب وبه نأخذ وأما في الاقالة (2) فان هو أقال من بعد أن طلب الشفعة فله شفعته وان قال قبل أن يطلب الشفيع فلا
شفعة له فيه هكذا حفظنا وأما الشروي فلا شفعة فيه ولا في الاقالة شفعة.
1 - الأشياء التي تباع بالنداء عليها في الأسواق والكل يسمع النداء فمن أراد أن يشتري وللأخرين حق الاعتراض بعد النداء لا حق لهم في الاعتراض - الاقالة: قال ابن سيده الاقالة في البيع: نقضه وإبطاله وقال الفارسي معناه انك رددت ما أخذت منه ورد عليك ما أخذ منك والأفصح أقاله إقالة، ويقال: قاله بغير ألف حكاها أبو عبيد في المصنف، وابن القطاع والفراء
وقطرب قال: وأهل الحجاز يقول: قلته فهو مقيول ومقيل وهو أجود المطلع على أبواب المقنع ص 239 وجاء في السنة وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - - من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته سبل السلام 837/ 3 قال: رواه أبو داود وابن ماجه صححه ابن حيان والحاكم وهو عنده من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة
304