الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٥

رجع ولا فيما باع الابن لأبيه ولا العبد لسيده. 1 وعن أبي عبدالله - رحمه الله - وسئل اذا باع ولد الرجل شيئا فاراد الوالد أخذ ما باع ولده كان له ذلك دون الشفيع واذا باع الوالد شيئا وأراد الولد أخذ ما باع والده كان الشفيع أولى من الولد. «الشفعة للغائب» والغائب من عمان لا يدرك الشفعة في المقسوم وأما في (2) فله الحجة في ذلك الا الوالي والحاج والغازي. فقد قيل ان لهؤلاء الشفعة في المقسوم أيضا فان قام الحاج الى العاشور أو بعد ذلك فقد قيل إنه لا

المشاع

(3)

(1)

يدرك في المقسوم. شفعة اليتيم» واليتيم إذا بلغ لم تدرك شفعته من المقسوم ويدرك في المشاع فان علم وصية ببيعها فتركها لم يدركها اليتيم اذا بلغ أيضا. وكذلك شفعة الصبي اذا علم والده ببيعها فلم يطلبها وتركها لم يدركها الصبي إذا بلغ واليتيم بالخيار اذا أخذ له وصية أو وكيله من الشفع في المقسوم إن شاء أخذه وإن شاء تركه وأخذ من الوكيل قيمة الذي أعطاه من ماله والغالة (4) لمن أخذ وقول من يجعل الخيار اذا كرهها ولم يكن شفيع يأخذها فهي ثابتة على الوصي وهي له بالشراء الأول والله أعلم. وان طلب المال الشفيع الذي كان من بعد اليتيم لما كره اليتيم أخذه حيث بلغ فهو أولى به اذا كان طلبه كما أخذ اليتيم. وقال ان لم يرده اليتيم فهو لي. وأما ما أخذ الوكيل لليتيم من الشفعة المشاعة بمال فذلك يلزمه وليس له فيه خيار. (5)

1

1 - في أ: وأما إذا أخذ الوكيل

1 - لا يوجد في ب: من قوله: وعن أبي عبدالله - رحمه الله ـ أولى من الولد.

1 - اختلف الفقهاء في الشفعة للغائب على النحو التالي:

القول الأول: ان للغائب في قول أكثر أهل العلم. روى ذلك عن شريح والحسن وعطاء وبه قال مالك والليث والثوري والأوزاعي والشافعي والعنبري وأصحاب الرأي. المغني،5/ 330 / 331، المهذب 389/ 1، القوانين الفقهية ص 189، منح الجليل 214. - القول الثاني: لا شفعة الا للغائب القريب، وبهذا قال النخعي والحادرث العكلي والبتي المغني 330/ 5 واستند أصحاب القول الثاني على المعقول: وهو عدم استقرار ملك البائع فهو يضر بالمشتري والاضرار لا

والاباضية أنظر أسفل:

يجوز

أ - واستند الفريق الأول (أصحاب القول الأول على عموم السنة كقوله صلى الله عليه وسلم - الشفعة فيما لم يقسم فالشفعة حق مالي وجد سببه بالنسبة للغائب فيثبت له كالارث

ب

لأنه شريك لم يعلم بالبيع فتثبت له الشفعة عند علمه كالحاضر اذا كتم عنه البيع والغائب غيبته قريبة وضرر المشتري يندفع بايجاب القيمة له كما في الصورة المذكورة.

ج - من القياس: تراخي الزمان قبل العلم به لا يسقطه كالرد بالعيب وحتى علم فحكمة في المطالبة حكم =

307