الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٦

«حكم الشفعة لأهل الذمة وقيل إن الشفع يؤخذ من أهل الذمة (1) بشفعة الاسلام إذا طلبها المسلم من حين ما علم بالشراء فان علم ولم يطلب من حينه فلا شفعة له 1 وقال من: قال للذمي أن يأخذ شفعته بالمضرة من غير المشاع. وقال من قال: ليس له في المشاع. وقال من قال الشفعة له في المشاع ولا في غير المشاع اذا كان المشتري من المسلمين. وقول من نرى له الشفعة في المشاع هو أوسط الأقاويل له شراء في المشاع لا يؤخذ منه الشفعة والذي يقول لا شفعة

للذمي يقول إن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهو من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (2)

وأما موسى بن علي - رحمه الله - فقد قيل أنه لم يكن يرى أن ينتزع من الذمي ما اشتراه الا أن يكون شفيع بشفعه مثل أهل الاسلام وكان يرى للذمي أن

يأخذ المال الذي باعه المصلي بالشفعة اذا كان يشفعه وبه نأخذ أبو الحواري.

1 - من قوله: وقال من قال للذمي الى والذي يقول لا شفعة للذمي في نسخة أتوجد هذه الفقرة بعد: وأما موسى بن علي رحمه الله .. أبو الحواري. ولا يوجد في هذه النسخة قوله. والفقرة كاملة غير موجوة في ب.

1 - أهل الذمة: هم اليهود والنصارى هذا باتفاق وهناك قول آخرهم هم اليهود والنصارى والمجوس. لورد ذلك في حديث يروي عن رسول الله - - أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب وهناك رواية ثانية: غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم والأول عند عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه سمو أهل ذمة: لأننا نحميهم مما نحمي منه أنفسنا ونسائنا وأن لهم ذمة الله ورسوله فقال. من عادى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة واطلق عليهم هذا اللقب مقابل مبلغ من المال يقدمه الذمي عن نفسه لدولة المسلمة.

2 - الحديث: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه قال السالمي في شرح الجامع الصحيح وفي بعض الروايات الاسلام يزيد ولا ينقص وفي الهامش قال: المحقق حديث أخرجه أبو داود والحاكم وصححه.

=

الحاضر في أنه إن طالب على الفور استحق الشفعة والا بطلت شفعته وكذلك الشفعة للمريض والمحبوس وسائر من لم يعلم البيع لعذر حكم الغائب لاتفاقهم في العلة.

د - حصول المضرة للغائب بعدم الشفعة كحصولها للحاضر. أنظر المصادر السابقة والاجماع للمنذري ص 121 رقم 13 هـ قال في شرح النيل ولا شفعة لغائب عن الموضع الذي بيع فيه الأصل بقدر فرسخين سواء غاب الشفيع عن المبيع أو غاب البائع والمشتري عن البيع وقت البيع فرسخين وفي ترتيبي للفظ الشيخ موسى من كان على طرف الحوزة فخرج من منزله فجاوز حد الحوزة، ولم يجاوز ستة أميال من منزله وبيع شيء فلا يدرك شفعته، وقيل يدركها ما لم يجاوز الستة أميال.

- المشاع الأرض التي لم تسور بعد ولم تحد حدودها.

- العاشور: هو العاشر من محرم - لأنه يطلق عليه يوم عاشوراء والله أعلم.

- الغالة: غلة الأرض.

ه - لأن الوكيل موكل في ما يقوم به من عمل اذا كانت وكالته مطلقة، واذا كانت وكالته مقيدة حسب الوكالة. وأما

الوحي فهو يتصرف لمصلحة الموصى عليه.