الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٩يحضره، أشهد عليه أو لم يشهد حتى يأخذ متى شاء ولو بعد ثمانين سنة أو أكثر أو بلفظ الترك فيسقط حينئذ فلا يسقط حقه بعرض غير شريكه أو رسوله عليه وهذا قول الاباضية حيث قالوا بان هناك متسع وحددوا ذلك بثلاث سنين وهو رأي عند الشافعية - رحمهم الله - فقد روى عنهم ثلاثة أقوال: وقت الشفعة ثلاثة أيام. 2 - وقت تمتد الى تسع التأمل في مثل ذلك الشقصي وثالثه على التأبيد ما لم يصرح باسقاطها. وبالقول الثاني: حكى عن ابن أبي ليلى والثوري. أنظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد 263/ 2. المحلي 14/ 8، الايضاح 65/ 8 مغني المحتاج 307/ 2، المغني
324/ 5
1 - أدلة كل قول: استدل أصحاب القول الأول بالسنة والمعقول: السنة:
أ - ما روى ابن البيلماني عن أبيه عن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة كحل العقال وفي لفظ الشفعة كنشطة العقال إن قيدت ثبتت وان تركت فاللوم على من تركها وفي رواية لا شفعة لغائب ولا لصغير والشفعة كحل العقال نيل الأوطار 336/ 5 د وفاء الضمانة 131/ 4.
ب - روى عن النبي -. «انما الشفعة لمن واثبها نيل الأوطار 5/ 336 واعترض ابن حزم على الأحاديث: 1 - أن الحديث الأول مكذوب مضاف الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومحمد بن عبدالرحمن البيلماني يروي عنه المناكير عن نيل الأوطار 336/ 5 - المحلي 16/ 8.
2 - الحديث الثاني: قال الشوكاني هو من قول شريح رواه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي بلا اسناد. نيل الأوطار. من المعقول: قالوا: إن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاءه، باسقاط حقه في الشفع، وقد ورد في الشرع السكوت يقوم مقام الرضا، لقوله عليه الصلاة والسلام البكر تستأذن وإذنها سكوتها فاذا كان السكوت مع العلم قرينة على الرضا فان حق الشفعة يسقط بالتراضي فلابد أن يطالب بالشفعة فور علمه الايضاح 63/ 8. أدلة أصحاب القول الثاني: من قال بأن الشفعة لا حد لها استند إلى الحديث التالي عن سفيان الثوري عن أبي اسحاق الشيباني عن حميد الأزرق أن عمر بن عبدالعزيز قضى بالشفعة بعد بضعة عشرة سنة) المحلي 15/ 8 - 16. واستدل ابن حزم: بقول علي رضي الله عنه - قد جعل الله تعالى حق الشفيع واجبا وجعله على لسان رسوله عليه السلام المصدق فكل حق ثبت بحكم الله تعالى ورسوله - - فلا يسقط أبدا الا بنص وارد بسقوط ولم يرد نص بذلك فالحكم باق كما هو المحلي بتصرف ص 18/ 8. ومن حدد وقت الشفعة: قال السكوت لا يبطل حق امريء ما لم يظهر منه ما يدل على اسقاطه ولا ينسب الى ساكت قول قائل».
ومن حدد ثلاثة أيام قياسا على حديث المصراة من اشترى شاة فهو بالخيار والنظر ثلاثة أيام أنظر الايضاح
8/ 64 - 65
الراجح والله أعلم أن حق الشفعة واجب يسقط هذا الحق بالعلم الأكيد كأن يقول صاحب الأرض لشريكه أريد أن أبيع هل تشتري أم أبيع فقال له الشريك أنا لا أريد الشراء أنت حر في ذلك. والله أعلم.
311