الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٠

رجع «متى تنتهي الشفعة» وقال من قال: اذا علم وهو يصلي فريضة فليس له أن يصلي نافلة حتى يقول قد أخذت شفعتي. وقال بعضهم ان عليه إذا علم ببيعها أن يقول قد أخذت وليس على المشتري رد غلة قد استغلها الا ثمرة مدركة قد اشترى المال وهي فيه فانها من الشراء وان رجع المشتري على الشفيع بنفقة أنفقها في المال فانه يطرحها مما استغل وقال موسى بن علي رحمه الله عن موسى بن أبي جابر رحمه الله - الشفع لا تطلب بالليل.

قال غيره: الذي عرفت أن الرجل ليس عليه أن يطلب شفعته بالليل وان المرأة ليس عليها أن تطلب بالنهار شفعتها والله أعلم. 1

ا - في أ، ب: ومن غيره ولو كانت تبرز بالمشتري فليس عليها أن تشهد على الانتزاع ولا عليها أن توكل في

النهار والله أعلم.

1

يقول بأن الشفعة على الفورية وليس على

1 - يظهر لي والله أعلم أن المصنف صاحب الجامع - رحمه الله. التراخي له: اذا علم وهو يصلي فريضة فليس له أن يصلي نافلة. 2 - لا أدري ما العلة في عدم طلب الشفعة بالليل أو عدم طلبها بالنهار للمرأة سوى أن المرأة عليها الستر وعدم مخالطة الرجال. والله أعلم وهذا ما ذكر المصنف - الكندي - رحمه الله - 192/ 26 وعليها أن ترسل في طلبها من حين ما علمت ببيع شفعتها، وليست المرأة كالرجل.

312