الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١١رجع «الأشياء المختلف عليها في الشفعة وعن أبي علي رحمه الله - قال:
أما السيف والعبد والثوب والحيوان ففيه الشفعة معنا وأما الحب فالله أعلم. قال أبو الحواري ما يكال ويوزن فليس فيه شفعة. وقال في رجل من أهل إزكي كان بالسر فباع لرجل منها مالا له بازكي شفعة لرجل له فعلى صاحب الشفعة أن يخرج من حينه في طلب شفعته. 1 (1)
ومن غيره: قال أبو علي حفظه الله وقد قيل ليس عليه خروج اذا كانت الشفعة في بلده والله أعلم. ومن باع ما له الذي كان يشفع به الشفعة التي يطلبها. فقال من قال: قد زالت عنه الشفعة وقال من قال هي له بأنها قد وجبت له من قبل. ومن اشترى مالا ثم بيع مال أيضا شفعة ذلك المال الذي اشتراه فأخذه بالشفعة ثم علم الذي يشفع ذلك المال الذي اشتراه المشتري أولا فطلبه وطلب ما اشترى بشفعته فقيل أن ذلك كله له وقول ليس له الا الأول الا أن يكون يشفع الآخر بشيء غير الأول. ومن طلب أن يأخذ بعض شفعته ويترك بعضها فقيل ليس ذلك له. واذا كانت شفعته لناس عدة كلهم فيها سواء فمن سبق لها فهو أولى اذا أخذها وان طلبوا جميعا فهي بينهم على الرؤوس ولو طلب واحد قبل واحد ما لم يحكم لهم بها ولو كانت الأموال أقل أو أكثر واذا تنازل الخصمان في الشفعة الايمان وتركا البينة ولم يقر المشتري بشيء من ذلك فانه يحلف يمينا بالله ما اشترى ما لا يعلم للمدعي فيه حقا من قبل هذه الشفعة وان أقر بشراء مال وأنكر أنه شفعة للمدعي فيه. فعلى المدعي البينة فان نزل الى يمين خصمه فنقول أن اليمين على المدعي اليه الشفعة وهي ان يجد الطالب ما ادعى ثم يحلف المدعي اليه بالله أن هذا المال ما يعلم الساعة لهذا المدعي فيه حقا من قبل ما شفعة له ولا من قبل ما يدعي أنه شفعة له ولا من قبل ما يدعي اني اشتريته بدراهم ولا يعرض ولا شفعة له وفي نسخة ولا عروض ولا هو شفعة له.
ا - في أ، ب: زيادة: قال بعض: ليس عيه خروج ويشهد على انتزاعها في بلده والله أعلم.
يدعي
أنه
1 - نعلم مما سبق أن الشفعة في الثابت باتفاق أما في المنقولات خلاف لأن الضرر يحصل بالثابت لقوله - - عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة نيل الأوطار 331/ 5: رواه أحمد والبخاري. وأحاديث غير هذا نفس المضمون.
313