الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٥-
رجع وقيل عن موسى بن علي رحمه الله - في الاجايل أن الشفعة في
خمس أجايل اجاله طالب الشفعة منها واجاله البائع وثلاث بينهما فتلك خمس أجايل يدرك فيها الشفعة وما كان أكثر من ذلك فلا ندرك فيه الشفعة لأنها تصير
ساقية جائزا.
—
وعن أبي عبدالله محمد بن محبوب - رحمهما الله أنه إذا كان ثلاث أجايل أسفل والرابعة المبيوعة فقل بطلت شفعة الشفيع الذي أعلا ولا شفعة له. وقال في صاحب المال الذي باعه لو كان له أجايل عدة حسبها أجالة واحدة ولو كانت متفرقة ما لم يقطع ما بينهن أجايل لغيره.
ومن غيره: ويوجد أنه إن كان الرجل له اجايل كثيرة فهي أجالة واحدة الا أن يكون بين كل اجالتين قطعة لغيره ولها أجالة بين اجالتين له فان ذلك بحسب
أجايل بعدد ما فيها من الاجايل.
الأجايل: سبق تعريف هذا المصطلح.
317
١٬٨٥١ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.