الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٢الأبواب فاذا كانت أربعة أبواب في طريق فهي طريق قايد (1) ويجوز لمن أراد أن يفتح فيها أجالة في أرضه أن يفتحها.
وعن أجيل واحد فيه خمس نخلات وكل واحدة منهن لرجل أهن أجالة واحدة أو خمس أجايل. فأقول انها أجالة واحدة ما لم يفتح كل واحد منهم أجالة لنخله فاذا فتحوا جميعا فهي خمس أجايل. ومن اشترى نخلا لا يقايس نخله من نخله وقد باع البائع نخلات أخري تقايسهن أن له شفعتهن كلهم فإذا كن يقايسن. ولو كان له عاضد من نخل تقايس عاضد نخل البائع وللبائع عواضد أخرى تقايسها فقيل أنه يشفعها كلها. وقيل في عاضد على ساقية في - لعله أراد فيه نخل أخذت مفاسلها باع البائع منها نخلة ولطالب الشفعة نخلة في أعلى النخلات يقايس التي تليها والنخلات أخذت مفاسلها إن لطالب الشفعة النخلات كلهن بالشفعة وإنما لا تكون له الشفعة إذا باع صاحب النخلات نخلة من نخله لا تقايس (3) نخلة هذا الطالب الشفعة.
-
—
وفي جواب أبي علي موسى بن علي ـ رحمه الله ـ الى أبي مروان (1): وأما الذي سألته عنه يا أخي من شفعة طلبها صاحبها ولا يشك الحاكم أنها له والمشترى غائب وفي الشفعة ثمرة ثم سألت هل توقف الثمرة اذا طلب الشفيع النفد في ذلك فما ترى بتوقيفها على ما ذكرت بأسا.
وعن رجل اشترى نخلة من أرض تقايس تخلا في أرضه فطلب الشفيع فقال المشترى إنما اشتريتها وقيعة قال: هو المصدق ولا شفعة لهذا فيها الا أن يأتي ببينة إن هذا اشتراها بأرضها. قلت: فان أقر البائع أني بعتها بأرضها وبريء اليه من البائع اللأرض. قال هو المصدق ولهذا شفعته. وعن أبي على - رحمه الله -: وعن جدار بين دارين هل يشفع أحدهما الأخرى بالجدار. قال: نعم. وان كان فيه جذوع وغير جذوع الا أن يقيم من يطلب اليه الشفعة بينته أن الجدار له دون الآخر وكل مال قضى بحق مسمى
ففيه الشفعة
1 - عمر بن محمد بن القاسم: لم أعثر له على ترجمة - ووجدت في أعلام عمان عمر بن محمد القاضي: عالم فقيه عاش في القرن الثالث من العلماء الذين لم يرضوا بإمة الصلت بن مالك، ورغبوا في إمامة راشد بن النظر اليحمدي.
120
أعلام عملن. بعد ص 2 - طريق قايد: أعتقد والله أعلم: أنها طريق توصلك الى طريق آخر فتقودك الى ما تريد.
- لا تقايس نخلة: أي لا تساويها. لأن القياس من مساواة الفرع بالأصل في كل شيء.
324