الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٣ويأخذه الشفيع بذلك الحق وإن لم يكن مسما بالحق نسخة الحق - فله أن يأخذه بقيمته الا أن يقول الذي قضاه أنه ليس له بوفاء. فقيل اذا قال ذلك فلا شفعة للشفيع حتى الذي قضى ومات والبيوت تشفع بعضها بعضا اذا كانت مشاعة ومجاري ماء الغيث من طهورها. وكذلك الحيطان اذا كان حائط بين اثنين ودعوتهما وجذوعهما عليه فإنهما يشفعان بعضها بعض. والمنزل الذي يطرح فيه الميزاب (3) يشفع المنزل الذي يطرح منه. وحفظت أنا عن سليمان بن الحكم عن من طلب شفعته الى مشتر فدفعه عنها إلى أن صار أمرهما إلى الحاكم فحكم لطالب الشفعة بشفعته فسألته عن الأجل فقال: اذا حكم الحاكم أو دعاه المشترى الى شفعته فإنما مدته ثلاثة أيام فإن لم يحضر الدراهم فيها فقد فاتته الشفعة
تمت نسخة حيان من كتاب أبي جابر
-1
لا يوجد في أ: من قوله: قال: نعم .. إلى وكل مال قضى
1 - أبو مروان: في الأرجح: هو سليمان بن الحكم ممن بايعوا الصلت بن مالك من علماء الطبقة الثالثة، كان أبو مروان عاملا للإمام المهنا على صحار وكان يشدد على المخالفين في المذهب. وقد عزله الإمام الصلت بن مالك، فخرج أبو مروان الى نزوى، فأقام بها حتى توفي. كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة - الميزاب: هو المكان المعد في أعلى المنزل (على سطح المنزل لكي لا تتجمع الماء على سطح المنزل فتنزل الماء من
هذا المكان المسمى ميزاب
ص
262
325