الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٠

قضيت به أصلا ففي ذلك الشفعة وعن أبي علي الحسن بن أحمد اذا كان صداقها دراهم فقضاها به أصلا فلا شفعة فيه لأحد. وان قضاها الورثة بعد موته ففيه الشفعة والله أعلم.

1 - في أ، ب: وكذلك البساتين التي في البيوت التي يدخلها الحرم فإنها تشفع البساتين بمنزلة البيوت وأما غير ذلك من الأموال والبساتين التي هي بمنزلة الإسكان.

1 - الوكيل هنا: المقصود به الوكيل وكالة مطلقة. فالوكالة المطلقة تحل محل الموكل الأصلي. لأن الوكالة المقيدة لا تتجاوز القيد، وأما الوكالة المطلقة ففي كل شيء الا الأمور التي يخرجها العرف. والله أعلم.

332