الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣١

رجع: ووجدت أن الشفيع اذا طلع الفجر كان عليه أن يطلب شفعته الا من عذر الا أن له أن يصلي صلاته ثم يخرج في طلب شفعته ولا يتشاغل بغير ذلك من أسبابه من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة. واذا لم يجد الشفيع صاحب الشفعة في منزلا فلا يبين لي أن يطلبه من غير منزله الا أنه يصح معه أنه في موضع غيره من القرية التي هو فيها. ومما عرض على أبي سعيد – رحمه الله - وعن رجل استأجر رجلا يبني له دارا ويحفر له ركيا أو يخرج له الى بلد وله قطعة قد سماها من ماله فطلب الشفيع في تلك الشفعة. فقال: هي له وترد على هذا قيمة ما يعني

فيه.

قال أبو سعيد هذا قول. وقول أن ليس له فيها شفعة لأن هذا يخرج على غير عوض وانما هو عناء. قلت أنا لأبي سعيد أرأيت إن استأجره أن يحج عنه وله هذه القطعة كيف يكون قيمة عناءه والحج مختلف قال: اذا قاطعه أن بهذه القطعة بعينها ثبت ذلك ".

—

عنه يحج

ومن غيره: وسألت أبا علي الحسن بن أحمد حعظه الله - أن أوصى الهالك أن عنه بموضع معروف من ماله ثبت ذلك للأجير وليس فيه شفعة وليس

يحج

للورثة فدا ذلك الموضع (1).

1 - السبب في ذلك أنها وصية، والوصية تنفذ كما هي ولا يجوز تغييرها أو تبديلها. 2 - يظهر لي والله أعلم أن هذه الفقرة من رجع الى نهايتها ليست من الجامع لأن أبا سعيد هو أبو سعيد الكدمي

وهو متأخر عن صاحب الجامع.

333