الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٤

ومن غيره: وعن رجل اشترى أرضا وكان في ذلك شراء شاهر تحدث الناس به فيما بينهم وبلغ ذلك الشفيع من أحاديث الناس أيكون ذلك حجة عليه بمعرفة البيع أم لا. فعلى ما وصفت فاذا كان هذا البيع مشهورا مع الناس والشفيع يسمع ذلك شاهرا فلم يطلب فقد بطلت شفعته (1)

ومن غيره: وسأله سائل وأنا معه عن يتيم باع ماله لرجل والمال الذي باعه اليتيم شفعة لرجل آخر هل على الرجل أن يطلب شفعته إذا علم ببيع اليتيم. قال: نعم. عليه ذلك شهد من حين ما علم أنه إن بلغ اليتيم وتمم هذا البيع فأنا مطالب شفعتي قلت له وبيع اليتيم بيع يجب على الشفيع المطالبة فيه. قال: نعم. هاهنا ثبت (2).

1 - اختلاف الشفيع ومن صار له الشقص: صور الإختلاف كثيرة:

منها: قال الشفيع انتقل الشقص بيعا، وقال الذي انتقل اليه انتقل الي هبة أو تبرعا أو صدقة. قالوا: على الشفيع أن يثبت دعواه بالبينة، وان لم يثبت فعلى الحائز اليمين إنه انما صار اليه بغير عوض وتسقط شفعة الشريك. 2 - الحق لا يسقط بتقادم الومن، انما يسقط بالإبراء، حثق الشفعة للشفيع وما دام طالب فيها منذ البداية. فله الحق. أما لو لم يطالب وبيعت هنا لا يحق له المطالبة للأن الملكية تغيرت والله أعلم.

336