الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦

1 - قال أبو رافع: «استلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بكراً فجاءت ابل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره». نيل الأوطار 268/ 5.

ب ـ قال إبن أبي أوفى أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بصدقة مال أبي. فقال: اللهم صلى على آل أبي أوفى المصدر نفسه

268/ 5

ج - عن جابر - رضي الله عنه - قال: «أردت الخروج الى خيبر، فقال النبي - - إذا أتيت وكيل فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته، المصدر نفسه قال رواه أبو داود والدارقطني 268/ 50.

د - عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ان الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين» المصدر نفسه 268/ 5 باب الوكالة. الاجماع: اتفقت الأمة على مشروعية الوكالة في البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق من الأموال ودفعها والنظر في الأموال، واتفقوا على أن الوكيل اذا أنفذ شيئا مما وكل به ما بين بلوغ الخبر اليه وصحته عنده الى حين عزل موكله له أو حين موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد فانه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده مراتب الإجماع لابن حزم 61 - 62 والإجماع لأبي بكر ابراهيم المنذري ص 159 - 160.

2 - طلاق الوكيل: تجوز الوكالة في كل شيء يقبل النيابة إلا ما أخرجه العرف: وأخرج العرف أربعة أشياء: أ - أن لا يطلق الوكيل زوجاته الا بوكالة خاصة مقيدة.

ب - أن لا يزوج بناته الأبكار الا بإذنه.

ج - أن لا يبيع بيته الذي يسكن فيه.

د - أن لا يبيع عبده الخاص القائم على خدمته.

ويجوز فعل الأشياء المذكورة بوكالة خاصة تنص عليها فعندها تكون الوكالة مقيدة والله أعلم.

338