الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٧رجع: ومن اشترط الشروي في البيع فله الشروى وإن لم يشترط فإنما له الثمن
(1)
الذي أعطاه اذا أدرك في البيع وقيل يجزى الواحد الثقة بخبر الحاكم عن العجمي بما يدعي ويحتج به. وأما ما يقر به على نفسه (2) فلا يثبته عليه الحاكم الا بأثنين
عدلين وان كان الشاهد عجميا فعلى المشهود له أن يحضر شاهدي عدل يشهدان على شهادته وهو حاضر وليس للحاكم أن يأمر بقسم مال بين قوم وإن حضروه جميعا وتقارروا عليه الا أن يشهد عليه شاهدا عدل انه لهم وأنه يجري قسمته على كذا وكذا السهام التي لهم ثم يأمر بقسمة بينهم. ومن قال: فلان وكيلي في مالي ولم يقل غير ذلك فهو وكيل في القيام والمطلب بلا قبض ولا يمين حتى يجعل له ذلك (3).
ومن غيره: قال:: وقد قيل أنه اذا جعله وكيلا في ماله ولم يسم له في شيء بعينه فليس له في ماله أمر ولا قبض ولا اتلاف ولا شيء حتى يحد له شيئا بعينه. فان قال وكيلي في مالي يقوم مقامي معي: أنه أراد كان له القيام في الأمر والنهي والمطالبة بلا قبض ولا بسط ولا عطاء ولا أخذ حتى يجد له ما يفعل فيه. فإن قال وكيلي في مالي يفعل فيه ما يشاء أو ما أراد فذلك جائز يفعل فيه ما شاء من الأمر والنهي والأخذ والبيع والهبة وما أراد.
- يوجد في ب زيادة: وقال بعض: اذا نزع الوكالة وصح ذلك قبل عقد البيع والطلاق فلا يقع فعله بعد
ذلك.
-1
- العجمي: هو الذي لا يحسن العربية. أو هو الإنسان الذي يعود الى بلاد غير عربية. - الإقرار: اسمه القر: بالضم فهو قر تسمية بالمصدر وقار على الأصل بارد. وفي المثل: ول حارها من تولى قارها، أي ول شرها من تولى خيرها، وقرت العين، وقرة بالضم، وأقر الله العين بالولد وغيره اقرار في التعدية وأقر الله الرجل اقرارا أصابه بالقر فهو مقرور على غير قياس. وأقر بالشيء اعترف به. وأقررت العامل على عمله والطير في وكره، أي تركته قارا أي مستقر. والإقرار من الإعتراف. وقال العلماء: الإقرار سيد الأدلة وهو حجة قاصرة على المقر. المصباح المنير بتصرف ص 599
3 - صيغة التوكيل: هو الركن الأول من أركان الوكالة وهو الإيجاب والقبول وعلى ما يتم الإتفاق عليه تتم الوكالة فاذا كانت وكالة مطلقة فهي مطلقة في كل شيء الا ما أخرجه العرف والشرع. واذا كانت مقيدة كما ذكر المصنف. - رحمه الله - فهي مقيدة على ضوء ما ذكر والعرف هو المفسر للنص.
339