الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٠

ومن غيره: قلت أرأيت إن وكل رجل رجلاً في بيع ماله فباعه فطلب صاحب المال اليه الثمن فاحتج أنه دفعه اليه أو دفعه فيما أمره أيكون القول قوله أم عليه البينة. قال: اذا قال أنه دفع اليه الثمن فالقول قوله مع يمينه. واذا قال: أنه أنقده فيما أمره فعليه البينة إنه أمره أن ينقده في كذا وكذا فإذا قال أنه أنقده في كذا ذلك فالقول قوله مع يمينه وليس هذا عندي يشبه ما قيل أنه اذا دفع مالا أيتمنه عليه بالبينة فعليه البينة أنه رده عليه. قلت فاذا أمره أن يبيع ماله ويدفع الثمن الى غرمائه فادعى المأمور أنه دفع ثمنه الى غرمائه وأنكر ذلك الغرماء. قال: القول في ذلك قول المأمور مع يمينه فإذا أنكر الغرماء فعلى الذي عليه الحق أن يدفع اليهم حقوقهم قلت: أرأيت إن باع الوكيل مال الموكل له في بيعه على خلاف ما أمره وقبض الثمن ثم تلف من يده وطلب صاحب المال أن يرجع في ماله أله ذلك؟ ويرجع المشتري على البائع بما دفع اليه من الثمن قال: نعم.

ومن غيره: واذا أمر رجل رجلا أن يبيع له عبدا فباعه ثم أخذ بالثمن رهنا فضاع من يده أو أخذ كفيلا فالبائع ضامن في ثمن العبد ويلحق هو الكفيل والرهن يذهب من مال البائع.

ومن غيره: وامرأة وكلت أباها أو غيره بقبض صداقها من النخل من زوجها أو من ورثته وقالت: كل ما فعل وكيلي فقد رضيت وأجزته فأخذ لها الوكيل فسلا وعوانا برؤسه وأخذ ما لا يراه العدول يجوز في القضاء فأنكرت المرأة ذلك وغيرت هل يجوز عليها فقولنا في ذلك على ما وصفت أنه يلزمها.

342