الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٤2 - هاشم: هو هاشم بن غيلان، وقد سبق ذكره وترجمته.
- سعيد بن محرز لم أعثر له على ترجمة.
4 ـ أبو زياد: هو. لم أعثر له على ترجمة.
ه - هذا ما حصل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بريدة - رضي الله عنها - «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجرك ورجعت اليك في الميراث، رواه أبو داود.
6 - العطية للولد: يجوز الرجوع في العطية للولد لما روي عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -: عن النبي - - قالا: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده» رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ا عن سبل السلام 939/ 3 رقم 876
346
١٬٨٨٠ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.