الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٥

رجع: وذكر غسان (1) عن أشياخه في رجل أعطى أخته مالا ولم يعلم حتى مات

XX

وقد كانت تأكل ماله حتى هلك ثم قام الشاهدان بشهاداتهما لهما بعد موته فزعم انهم أجمعون أن المال مالها لأنها لم تعلم أنه أعطاها فتقبض فنازعه في ذلك ابن المبشر (1) وكره، وقول ابن مبشر في هذا أحب الي حتى تعلم وتقبض قال أبو الحواري ليس لها شيء حتى تعلم وتقبض

وعن محمد بن محبوب - رحمهما الله -: عن رجل عليه دين لإبنه فقضاه ما عليه له من دين في صحته ثم مات الأب وطلب الديان دينهم هل يرجعون على الإبن بما اقتضى. قال: لا، وكذلك عندنا في كل مديون أعطى ولده أو غيره ماله في الصحة أو باعه أو قضاه اياه إن ذلك جائز لمن صار المال اليه في الحكم والمضرة على الذي أشهد به وقيل في رجل أقر عند موته أني كنت أعطيت فلان بن فلان قطعة كذا وكذا وقد أحرزها علي، فقال أبو عبد الله - رحمه الله ـ كان أبو علي -

رحمه الله - يقول: اقراره جائز عليه وعلى ورثته من بعده وذلك في الصحة (3)

ومن غيره: قال أبو سعيد - رحمه الله - وهذا اذا قال أنه قد أعطى في الصحة وأحرز في الصحة وفي ذلك اختلاف.

1 - : هو غسان بن محمد بن الخضر (أبو مالك الصلاني الصحاري من علماء النصف الأخير من القرن الثالث من شيوخه العلامة محمد بن محبوب وولداه بشير وعبد الله ابنا محمد بن محبوب وهو شيخ العلامة أبي محمد بن بركة البهلوي، وفيما يتبادر أن جده الخضر من رجال العلم وسمعت أن مسجد الخضر بصلان منسوب اليه. أنظر اتحاف الأعيان 432/ 1 2 - ابن المبشر: هو سعيد بن المبشر وقد سبق ذكره.

حجر

- اقرار الإنسان في حال الصحة مقبوله وأما في حالة الحجر عليه قبل الحجر تقبل وبعد الحجر لا تقبل لأنها مظنة تهمة وانما تثبت في ذمته حتى ينتهي الحجر. فمثلا اعترف لأحد أصدقاءه أو لزوجته بألف ريال عماني عندما عليه لفلس يقول القاضي الحق يبقى في الذمة ولكن من أقررت له دون بينة لا يأخذ شيء مما حجر عليه من الأموال بعد انتهاء الحجر للمقر له الحق في مطالبتك بما أقررت له لأن الاقرار حجة قاصرة على المقر. واقرارات المريض مرض الوفاة فما زاد عن الثلث موقوفة ان أجازها الورثة نفذت وإن أبطلتها الورثة لا تنفذ وإن عاد الى صحته

ونفاذ أمره تنفذ عليه. والله أعلم.

xx - الصحيح: أجمعوا

347