الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٩1 A 9 -
هم تاب رجع
إلى ولايته. وقال من قال: ينتظر به حتى تعرض فتنة مثلها،
فإن دخل فيها، وإلا اعتقدت ولايته.
ومن غيره - وقد قيل إن وقوف الشك أن يقف عن المحدث، وعن من برى منه من علماء المسلمين برأى أو بدين أو عن أحد من ضعفاء المسلمين فهذا من وقوف الشك الذى لا يسع، فإذا بلغ العالم إلى علم الحكم عن هذا الواقف فمن يرى البراءة فعليه البراءة وإن ضعف عن ذلك ولم يقوله بدين، ولم يبرأ من العلماء إذا برثوا منه بدين أو برأى أو من أحد من ضعفاء المسلمين إذا برثوا منه فهو سالم إن شاء الله، وذلك إذا كان الحدث مما يسع جهله حتى يركبه أو يتولى راكبه أو يبرأ من العلماء إذا برثوا من راكبه، ووقوف الشك لا يقع اسمه، ولا معناه إلا على ما لا يسع.
ومن سيرة أبي عبد الله محمد بن روح بن عربي - وبلغنا عن أبى الشعثاء)،
1
رحمه الله، أنه سئل هما يسع أو يتولوا من ركبه، أو يبرأوا من العلماء إذا برئوا من راكبه أو يقفوا عنهم.
الناس جهله، فقال: ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه
وقال من قال من المسلمين بهذه الرخصة: إنه يجوز للضعيف أن يقف عن من يبرأ منه المسلمون إذا لم يعرف هلكته ويتولى من يبرأ منه منه من المسلمين.
وقالوا: إنه إذا تولى من يبرأ منه فقد برئ منه من حيث لا يعلم، فالأجل
(1) هوا جابر بن زيد. والشعثاء هى بنت جابر التي كنى بها، وقد توفيت بمدينة فرق
بعمان، وقبرها معروف هناك