الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٧ومن غيره: قلت فعطية الوالد لولده الصغير هل تجوز. قال معي: إن بعضها لا يثبتها، وأحسب أن بعضا يثبت ذلك والمعمول به لا يثبت للولد الصغير والله أعلم. ومن غيره: وقال من قال من الفقهاء: يجوز للوالد أن يعطي من مال ولده وليس له أن يجعل أحدا في حل مما عليه لولده من وانما له أن يبرئ نفسه من حقوق
ولده.
ومن غيره: وقال من قال أن له أن يبرأ من حق ولده في بعض القول. ومن غيره: وعن رجل أعطى رجلا عطية ولم يحرز المعطى ولم يرجع بها المعطي حتى مات ثم طلب ورثته هل يدركون؟ فما نرى العطية تجوز في مثل هذا الا بالأحراز. قال أبو المؤثر: العطية جائزة ما لم يرجع فيها المعطي قبل الموت ولو لم يحرز المعطى الا أن يكون المعطي لم يفصل العطية من يده وهو يعلمها ويستغلها حتى مات. فعلى هذا ليس للمعطي شيء.
ومن غيره: رجل أعطى رجلا مالا وغلام المعطى يعمل ذلك المال فلا أرى ذلك
أحراز الا أن يكون سيده أمره بعمله بعد العطية فذلك احراز منه والله أعلم.
ا - في ب: زيادة: كما قال سيدنا العالم أبو سالم وعطية الولد الصغير ونحله ولا يثبتان من الأب المتكرم
359