الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥

رجع: وأما القت والموز ومثل هذه الذي لا ينقطع فقيل في عامل القت لا يخرج حتى تخلوا سنة.

(2)

وقال أبو عبد الله عن أبي علي - رحمهم الله في عامل الاتبرح (1) والرمان الفاسل لهما إذا انتزعه صاحب الأصل رجع إلى عنائه. (3)

وقال أبو عبد الله - رحمه الله - في عامل الموز والرمان والقت بنصيب معروف أن ليس لصاحبه أن ينتزع العامل من هذه الاشجار إذا شارطه على سهم معروف حتى يأكل نصيبه منها سنة بعد ادراكها. وأما إذا استعمله بلا سهم معروف فله عناؤه (4) إذا أخرجه صاحب الأصل.

تم الباب من كتاب أبي جابر

ومن غيره: وقال: ينبغي للمبتلي بأمور الناس من حاكم أو فقيه إذا ورد عليه شيء من ذلك، أن ينظر المصلحة للناس ولا يحمل على أحد منهم مضرة (5) لأنه قد ربما تجيء حال قد يدخل على العامل الضرر () وحال يدخل على صاحب المال الضرر، ولا يطلق الإختلاف بذلك، ونزوله لصرف الضرر عن الناس وعن رجل أعطى رجلاً مالاً له يعمله له، وكان يستقي من عند العمال وغيرهم، وقد يكون في المال (9) شركاء، غير أن صاحب المال لا (1) يأمره بذلك،

0:0

M

فقيل عامل القت دون في.

الاترنج وهو الصحيح. ب: رجع إلى عنام.

:

فله عناه. وهنا ملاحظة عامة أن رقم (1) التي هي النسخة المعتمدة للأسف تكتب الهمزة على واو

وهذا خطا.

غير موجودة في ا.

6 - في أب

:

وربما حال يدخل.

في ا ب: في الماء شركاء بدل المال. و أ، ب أصح. في ا ب: لم يأمره - بدل لا يأمره. و أ، ب اصح.

1 - القت: الفصفصة إذا يبست وقال الأزهري: القت: حب بري لا ينبته الآدمي فإذا كان عام قحط وفقد أهل البادية ما يقتاتون به من لبن وتمر ونحوه، دقوه وطبخوه واجتزوا به على صافيه من الخشونة وفي عمان: يطلق على نبات تأكله

الحيوانات فقط ويعرف في بعض البلاد باسم البرسيم

2 - عناؤه: أي تعبه وأجرة التعب.