الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧

بحصته وعليه القيام بعمله فإذا ضيع كان عليه الأجرة على ما يراه العدول من القيام بمصالح عمله على ما يتعارف من العمل في بلده مع أهل بلده، ممن يعرف ذلك من عدول البلد وإن أعدم الحاكم والجماعة والثقات الذين شهدهم، كان هذا حكماً منه لنفسه على العامل وجاز له فيما بينه وبين الله أن يتجر عليه بعدل السعر إذا كان لا يقدر عليه في الحجة، أو لا يقدر على الحجة، وذلك في الحكم، وأما فيما بينه وبين الله فاذا لم يوف (1) عمله وعلم توليه (2) عن عمله فله أن يتجر عليه على قول من يرى الأجرة عليه ويرى له (3) العمل ثابتاً إذا كان ذلك في الذي يتعارف من العمل في تلك الزراعة.

العمل

ومن غيره: وقال من قال: إذا لم يقم العامل العمل الذي زورع عليه إلى تمامه وكماله وترك منه شيئاً وعطل منه شيئاً وضيع منه شيئاً فليس له عمل لأنه لم يتم العمل فيستحق الأجر، فإذا ضيع وترك زال عنه عمله.

المال.

وقال من قال: يثبت عليه عمله (4) وعليه غرم ما ضيع من ضيعه صاحب

وقال من قال: لا عمل ولا ضمان عليه إنما هذا الرأي قيل في حكم الظاهر في بعض القول.

وأما إذا تولى هو عما يلزمه وبما عمل، (5) علم ذلك رب المال فليس عليه أن يحتج عليه، وله أن يستأجر عليه فيما بينه وبين الله إذا علم توليته مما يلزمه لأنه قد ترك ضيعته التي يستحق بها العمل ولا يستحق العمل إلا أنه فقد علم هو ذلك منه، وهذا كله على قول من يقول: أن العمل أجر (1) وعلى قول من يقول أنه مشارك فهو على القول الأول.

في ب

يواف. والصحيح يوف عمله

لا توجد تولية عن في ب.

- فيا، ب: ونرى له العمل. وهنا أصح من (1). ا، ب: ثبت له عمله. بدل يثبت عليه عمله. في أ، ب: وبما عمل غير موجودة

ان للعمل أجر.

-1 -