الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤

لحال ذلك الزراع (1). قال عمر: كان أبو علي قال في رجلين تنازعا اليه، كانت نخلة لأحدهما في ارض الآخر وكان صاحب الأرض يزرع ارضه وما حول النخلة أو يحوزه إلى أن سقطت النخلة فاراد صاحبها أن يفسل ارضها وطلب إلى صاحب الأرض أن يخرج له ثلاثة أذرع من ارضه لمكان نخلته فلم ير له أبو علي إلا موضع حفرة نخلته سواء.

ومن غيره: وقال: إن النخل إذا كان بينها (3) أكثر من ستة عشرة ذرعاً رجعت كل نخلة إلى ثلاثة أذرع وما بقي نظر فيه، فإن كان مال واحد كله كان لرجل رجع كل واحد إلى سهمه من أصل الحصة التي دخل بها في هذا المال. وإن كان مال لا يعرف كيف هو قسم بين النخل فيما بينهن كل نخلتين ما بينهما نصفين بالمقابلة.

وعن النخلة الوقيعة كم لها من الذرع في الأرض التي هي فيها إذا طلب صاحبها لها حوضاً تشرب منه، فقيل لها ثلاثة أذرع لصلاحها وسقيها ولا

يحدث عليه رب المال في هذه الثلاثة اذرع حدثاً إلا برأي ربها.

وعن نخلة بين ساقيتين بين النخل والساقيتين أقل من ثلاثة أذرع كانت الساقيتين جائزتين أو غيرهما جائزتين هل تقايس هذه النخلة من (3) أعلا منها وأسفل من جميع الساقيتين من (4) نخل أو شجر من ذوات السوق.

قال: نعم وسألته عن نخلة لها قرين تحتها هل يكون للقرين مما يليه من الارض وللام ما يليها. قال: هو أصل واحد والأرض بينهما. قلت: فإن فسل صاحب القرين مما يلي نخلته هل له ذلك. قال: لا. إلا أن يقسم الارض فيقع ذلك في سهمه وسألته عن رجل له نخلة على ساقية جائز فجاء آخر ففسل

لحال ذلك الذراع. بينهما

ما أعلى منها … وهذا هو الصح. بين نخل أو شجر.

- 17 -

:

:

:

j.j.