الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦

ومن غيره: قال أبو علي حفظه الله (1): وقال بعض: يقسمون المال ويجعلون النخل أرضاً فإن وقع في سهم الفاسل كان له وإن وقع في سهم غيره كان للفاسل الخيار إن شاء أخرج نخله وإن شاء أخذ قيمتها وقايع بلا ارض وذلك إذا فسل برأيهم، وإن فسل بغير رأيهم كان الخيار للشريك إن شاء رد عليه قيمة وقايع بلا ارض وإن شاء أمره بإخراجها. وقال بعض المسلمين أن له قيمة صرمه وعناءه والفسل للشركاء (3) فإن كان قد استغل الأخير من ذلك بقيمة فسله وعناءه لم يكن له إلا ذلك والفسل للشركاء.

وقال أبو المؤثر: إن الشريك يعطى ما فسل بالقيمة بلا سهم كان فسله في خيار الارض أو في شرارها إذا كان الذي فسله من الارض بقدر سهمه (3)

والله أعلم. (4) وسئل عن رجل غرس في ارض امرأته وهي تراه فقال: لا حق له فيها من أجل أن الرجل معين لامرأته يعمل لها وينفق عليها إلا أن تقيم) بينة أنها اعطته إياها. ومن جواب أبي عبد الله أحمد السعالي حظه الله - فيما أظن: وما تقول في قطعة نخل لكل واحد نخلات متفرقات في القطعة ولم يصح أنها من مال واحد في الأصول هل يجوز في هذا النخل القياس؟ الجواب: فأما النخل التي وصفت فإن صح بينهن حدود لم يكن لكل نخلة إلا ما لها والحدود قواطع وإن لم تصح ذلك فالنخل قائمة بنفسها ولكل نخلة ذرعها من الأرض إن كانت من ذوات الحياض فلها ثلاثة أذرع، وما بقي من الارض فهو في حكم بين الأموال إذا لم يكن هناك مال واحد غير أصحاب النخل، وإن كن النخل لقوم والأرض لقوم لم يكن للنخل إلا ذرعها. والله أعلم. وأنظر فيما عرفتك ولا تأخذ من جميعه إلا ما وافق الحق) إن شاء الله.

J. J. J. J.

:

:

:

وعن أبي الحسن بن أحمد - رحمه الله - (بدل قال أبو علي … ).

والغسل للشركاء كلهم.

(1)

تقديم وتأخير والمعنى واحد. إذا كان الذي فسله قدر سهمه من الأرض.

رجع.

إلا أن يقيم بينه … وهنا اصح.

ب: حذفت الأرض.

إلا بما وافق الحق والصواب إن شاء الله.