الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١

وعن رجل رهن رهناً عند رجل ثم طلب أن يحلفه يميناً ما عنده له كذا وكذا درهما وكان قد ارهن عنده دراهم هل للحاكم أن يسأل الطالب من أين (1) كان صار له هذا الحق عليه ويحلفه على ذلك. فعلى ما وصفت (2) على الحاكم ذلك إلا أن طالب ذلك المطلوب إليه اليمين، فإذا قال للحاكم (3) اسأله ما هذه الدراهم التي لي (4) (4) عنده من أي سبب فقد قالوا: إن ذلك للمطلوب وعلى الحاكم أن يسأله عن ذلك، وذلك إذا قال الطالب (9): عنده لي كذا وكذا أو معه له كذا وكذا وإذا قال الطالب عليه له كذا وكذا يحلف المطلوب ولا يحلف الطالب، وإذا طلب المطلوب كيف هذا الحق الذي عليه له وما سببه لم يكن له ذلك، ولا ذلك على الحاكم فأفهم الفرق في

4?

في ا، ب: لعله اراد من اين صار له هذا الحق عليه .. وهنا أوضح.

فيا

فيا

:

فعلى ما وصفت فليس على الحاكم .. ، ب: فإذا قال للحاكم أن أساله.

في ا، ب التي له عنده.

ه - هذا النص في ب: وكذلك الطالب عنده له كذا