الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢

الباب الثالث

في البيوع وغيرها

رجع إلى كتاب أبي جابر: في البيوع وغيرها وما يرد منها بالعيب (1) قال الله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم] " إنما ذلك إذن من الله لهم ولو لم يشهدوا على

البيع لم ينتقض.

وكل شيء من البيوع جائز حضرت أو غابت عند البيع إذا أقر المشتري والبايع بمعرفته، وليس لهم نقضه فإذا إدعى مشتر أنه أقر بالمعرفة وهو جاهل به لا يعرفه فله على البايع يمين ما يعلم أنه إشترى منه وهو جاهل به لا يعرفه. وكذلك للبايع أن يحلف له المشتري أنه أقر بمعرفته، وما يعلم أنه جاهل به لا يعرفه حين باعه ثم يتم البيع إلا الحيوان من الرقيق والدواب، فإن بيعه لا يثبت حتى يحضر ويقف عند عقدة البيع ولو أقروا بالمعرفة. وقال من قال: إذا كانا جمعين قد عرفا ما تبايعا عليه فهو تام إلا أن يجده المشتري متغيراً عما عرفه فللمشتري الرجعه. وكذلك إن وجده البايع زايد فله الرجعة وكل شيء لا يحيط النظر بجميعه مثل الحب والتمر والأرز وأشباه (3) ذلك كان مصبوبا أوفي وعاء فر أيا ظاهره فبيعه جائز إلا أن يخرج داخله مخالفا لظاهره أشر منه أوخيراً منه فلهما أن ينقضاه. وكذلك الجرب المكنوزة إذا ابصر منها شيئا ولم يخرج خلا (3) ما ابصر فهو جائز، وكذلك الغزل المكبوب يجوز بيعه إلا أن يخرج ما استتر مخالفا لما ظهر منه (4) وبيع الأترج، والرمان وكل شيء من الثمار مما

في ب

:

باب … بياض.

في ا: باب في البيوع ونحوها.

في ا، ب

20

وما أشبه.

في ا، ب:

ولم يخرج خلاف ما أبصر.

في ا، ب

:

مخالفاً لما ضهر وبيع الأترنج. فهذا حذفت منه.