الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣

يزيل (1) فاسداً إذا طناه على أن له مما يخرج من ثمره تلك الشجرة في ذلك الوقت إلا أن يأخذ ذلك الذي ظهر بعينه على أن يقطعه فإذا أجاز له البايع أن يتركة إلى وقت آخر فلا بأس، وكذلك قبل بيع قطعة الجزر فاسد لأن العروق داخلة في الأرض فمن أشتري شيئاً من هذا ومثله فعليه أن يرد ثمنه على البايع وهو له بربحه وإن كان خسر (3) فعلى البايع أن يرده على المشتري إذا

عرف ذلك وصدقه

1 - في اسب

2 - في ا ب

:

:

مما يزيد فاسداً.

وإن كان خسران.

1 - البيوع جمع بيع: والبيع مصدره يقال: باع يبيع بمعنى ملك وبمعنى اشترى وكذلك شرى يكون للمعنيين. وقال غير واحد من الفقهاء اشتقاقه من الباع لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والاعطاء. وقالوا: ضعيف لوجيهن: (1) أحدهما: أنه مصدر والصحيح أن المصادر غير مشتقة.

(2) الثاني: أن الباع عينه واو، والبيع عينه ياه. وشرط صحة الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الأصول. وقالوا: البيع مطلق المبادلة، يقال باع الشيء يبيعه والشيء مبيع ومبيوع وبايعه من البيع جميعاً وأباع الشيء عرضه للبيع واستباعه الشيء سأله أن يبيعه منه.

والبيع من الأضداد أي من الألفاظ التي تطلق على الشيء وعلى ضده، فيقال: باع الشيء يبيعه وباعه أيضاً اشتراه. وقال في النظم المستعذب: لأن كل واحد من المتابعين يأخذ عوضاً ويعطى عوضاً فهو بائع لما أعطى ومشتر لما أخذ فصلح الاسمان لهما جميعاً ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا. أنظر لسان العرب مادة باع والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب والبيع في الاصلاح: هناك تعارف كثيره منها: (1) عقد معاوضة على غير منافع ولا متعه لذة. أخرج هذا التعريف الإجارة و النكاح. وأدخل الصرف والمراطلة والسلم والهيه.

(2) أخرج ذات عن الملك بعوض والشراء ادخالها في الملك بعوض.

(3) نقل ملك إلى ملك بعوض معين على وجه صحيح.

والتعريف الجامع لعقد البيع هو: (والله أعلم)

عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسه أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه

- سورة البقرة جزء من آية 282. وهناك أدلة كثيرة على مشروعية البيع من الكتاب والسنة منها: قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا] 275 وقال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين (سورة يوسف (20) من السنة: عن رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور] حديث

صحيح.

- الجراب المكنوزة: الجراب: إما من القماش أو الجلد مثل كيس يضع به المواد الغذائية مثل الحبوب وأيضاً التمر يكنز أي يحفظ إلى مدة طويلة دون فساد أو جفاف.

- To -