الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤قال أبو الحواري «بيع المغيبات»: إذا اقلع الجزر كله فباعه ثيت عليه ولم يكن له رد الثمن خسر أوربح هكذا حفظنا ".
ويوجد عن أبي حنيفة في رجل باع لرجل قصيلاً (1) له في ارض له او باعه تمراً في نخل له وهو بلح أوكقري والبلح البسر الاخضر والكفري أقباب الغيظ والقصيل الزرع، فإذا باعه شيئاً من هذه الثمار ادركت أو لم تدرك وأشترط المشتري على البايع أن يدعه إلى أن يدرك فالبيع في ذلك فاسد كله. وإن اشترط أن يقطعه أو لم يشترط وسكت فالبيع في ذلك جائز.
قال أبو سعيد - رحمه الله - معي إنه ما كان من بيع الثمار قبل دركها على معنى حصادها بعد الدرك فيدخله الفساد من طريق الربا و ما كان مدركاً إلا أنه غائب فيدخله الفساد من طريق النقض بالجهالة لا من طريق الربا، وما كان من المنتقض (2) كله جائز فيه المتاممة والحل وفي بعض القول ما لم ينقض جاز وإنما يفسد إذا اشترط أن يدعه إلى أن يدرك فإن تركه بر أي صاحب الارض إلى أن يدرك فالبيع تام وقد طاب له الفضل، وإن تركه إلى أن يستحصد إلى وقت التمر تصدق بالفضل على الفقراء.
في ا ب: فصيلاً. بدل قصيلاً.
=
2 - في ا ب
:
وما كان من المنتقضات.
10
- الاترج: نوع من الحمضيات من أنواع السفر جل. والله أعلم. والصحيح نارنجة.
الطنا هو المزاد. وفي العبارة تم البيع والعقد بالمزاد
6 - بيع الجزر: ذكرت هذه المسأله في كتب الفقهاء باسم المغيب من المقاني والخضروات إختلف العلماء في ذلك حتى في
المذهب الواحد
فعند المالكية: يجوز بيع هذه الأشياء وجميع ما تدعوا إليه الحاجه، أو يقل غرره بحيث يحتمل في العقود حتى يجوز بيع المقاني جملة وبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل ونحوذلك وقريب من هذا عند الشافعية والحنفية وأما عند الحنابلة قال إبن تميمة: المنصوص عنه: أنه لا يجوز بيع المغيب في الأرض كالجزر ونحوه إلا إذا قلع وقال هذا الغرر -
- 36 -