الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥

شيء ليس يراه كيف يشتريه والمنصوص عنه: أنه يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان ونحوه إلا لقطة لقطة، ولايباع من المقائي والمباطنح إلا ما ظهر دون ما بطن ولا تباع الرطبة الاجزة، وقال: كقول أبي حنيفة والشافعي لأن ذلك غرر، وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ثم اختلف أصحابه فأكثرهم أطلقوا ذلك في كل مغيب كالجزر والبصل والفجل وما أشبه ذلك، كقول مالك رحمه الله قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الجزر في الأرض؟ قال: لا يجوز بيعه إلا ماقلع منه هذا الغررشيء ليس يراه كيف يشتريه، فعلل بعدم الرؤية أنظر: القواعد النورانيه ص 122 المهذب 287/ 1. شرح منهج الجليل على مختصر خليل 282/ 5 394.

- بيع القصيل: جاء في المصباح المنير ص 611 فصل: قصلاً من باب ضرب قطعته فهو قصيل ومقصول ومنه القصيل وهو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب، قال الفارابي سمي قصيلاً لأنه يقصل وهو رطب، وقال إبن فارس لسرعة انقصاله وهو رطب، وسيف قصال أي قطاع ومقصل بكسر الميم كذلك ولسان مفصل أي حديد درب.

بالنسبه إلى بيعه قال الفقهاء - رحمهم الله.

1 - يجوز بيعه حزماً أو مع الأرض، أو بشرط القطع وخالف سسفيان الثوري وابن أبي ليلى وقالا: لا يجوز بيعه بشرط

القطع وأطلق إبن حزم

- لا يجوز بيعه على التبقيه

- بيع الثمار قبل أن تدرك: وقد جاء النهي عن هذا البيع في السنة النبوية بأحاديث كثيرة منها:

1 - عن ابن عمر أ النبي - -: نهى عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها نهى البائع والمبتاع، رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.

- عن أنس أن النبي - - نهى عن بيع العنب حتى يسود بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي - وعن أنس أن النبي - - - نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى، قالوا: وما تزهى؟ قال: تحمر وقال: إذا منع الله الثمرة فلم تستحل مال أخيك البخاري ومسلم.

هذه الأحاديث من نيل الأوطار للشوكاني 172/ 5 - 173.

- rv -