الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦وقال إبن أبي ليلى: البيع في ذلك جميعاً فاسد وقد صار له الفضل وفي نسخة القصيل. إلا أن يكون تمراً قد احمر أو اصفر بعضه فإنه يجوز بيعه. وإن اشترط أن يدعه إلى وقت معروف فهو جائز.
2
قال أبو الحواري: أنا أخذ بقول ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفه ": إذا اشترط أن يدعه ولو وقت وقتاً فهو فاسد. قال أبو الحواري: وما كان يزيد فهو فاسد إذا كان فيه شرط وإن لم يكن فيه شرط فزاد فالبايع بالخيار إن شاء رد الثمن على المشتري ونقض البيع وإن شاء أتم له. وإن كان قد تمت زيادته ثم اشتراه وهو ثابت إذا إشترط عليه إلى وقت وإن لم يشترط عليه وقتاً وكان بيعاً - نسخة يانعاً - وطلب البائع قطعة كان له ذلك على المشتري.
ومن غيره: وقد قيل هذا.
بيع الثمار» وقال من قال: إذا اشترى ثمرة من قبل أن تدرك على شرط أن يتركها حتى يدرك فهذا شرط فاسد والبيع فاسد، ولا تجوز فيه المتاممه وإن باع ثمرة لم تدرك على أن يقطعها في حينه، فتركها حتى زادت فللبايع في ذلك الخيار إن شاء أتم ذلك وإن شاء نقضه، فإن تركها في مال
1 - ابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى العلامة الإمام مفتي الكوفة وقاضيها أبو عبد الرحمن الأنصاري الكوفي ولد سنة نيف وسبعين أخذ عن أخيه عيسى والشعبي ونافع العمري وعطاء وابن أبي رياح وغيرهم، وحدث عنه شعبه وسفيان بن عيينة والثوري وغيرهم. توفى رحمه الله سنة 148 هـ في شهر رمضان أنظر سير أعلام النبلاء 310/ 6 -
316. طبقات ابن سعد 358/ 6، طبقات خليفة 167 ميزان الاعتدال /613 - 616، تهذيب التهذيب 303/ 301/9
الله
فدوى عن
2 - أبو حنيفة النعمان - رحمه الله: هو النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان من أبناء فارس من الأحرار وقال الخوارزمي في جامع، مسانيد الإمام اتفق العلماء على أنه روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - ستة أو سبعة أو ثمانية على إختلاف الروايات، وروى الربيع عن الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة رحمها الشافعي: من أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة واصاحبه. وقال يحيى بن معين: الفقه فقه أبي حنيفة على هذا أدركت الناس. وقال ابن المبارك: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة ما سمعته يغتاب عدواً له قط فقال: هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهبها. وروي أنه حج خمساً وخمسين حجة، وأنه صلى صلاة العشاء بوضوء الفجر اربعين سنة.
- TA_