الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧البايع بأمر وأتم له ذلك حتى يدرك. فقال من قال: البيع فاسد فلا يجوز له وله رزيته. وقال من قال: البيع منتقض إن شاء أتم ذلك وإن شاء نقضه البايع
أو المشتري.
وقال من قال: البيع جائز وإن اشترط أن يقطعه إلا أنه أشترط قطعه إلى وقت معروف إلى أجل، معروف فن زادت الثمرة فالبايع بالخيار إن شاء أتم ذلك وإن شاء نقضه وذلك إن كان الشرط دون دراك الثمرة، فإن كان شرطه ما يكون يدرك فيه الثمرة فذلك فاسد ولا تجوز فيه متاممة.
كانت ولادته سنة ثمانين من الهجرة بالكوفة كذا قال ابن حجر وقيل سنة احدى وسبعين وقيل سبعين وقيل غير ذلك وتوفى سنة خمسين ومائة وقيل غير ذلك. أنظر الحجة على المدينة 8/ 1 - 12 ميزان الاعتدال 365/ 40 رقم
رحمه
الله في رجب
9092 الطبقان الكبرى لإبن سعد 38/ 6 - 369. سير أعلام النبلاء: 390/ 6 - 4040 رقم 163.
- أشترى ثمرة قبل أن تدرك: أجمعت الأمه على منع بيع الثمار قبل بدو صلاحها. لأن فيه غرر للأدلة التاليه:
1 - في الموطأ عن مالك بن أنس … أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، «نهي البائع والمشترى، ورواية نهي البائع والمبتاع انظر) بلوغ المرام عن ابن عمر ص 173 رقم 869 متفق عليه. وفي رواية كان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عامتها.
- وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تُزهى. قيل وماز هوها؟ قال: تحمار وتصغار. المصدر السابق ص 174 رقم 870 قال متفق عليه واللفظ للبخاري.
- في رواية عن بيع السنبل حتى يشتد ويطيب ويأمن العاهة وعن بيع العنب حتى يسود) وكان صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا منع الله الثمرة فلم يستحل أحدكم مال أخيه الفتح الرياني لمسند الإمام أحمد بن حنبل 42/ 15 والرواية الثانية: نيل الأوطاد 275/ 5
4 ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد (بلوغ المرام ص 174 رقم (871 رواه الخمسة إلا النسائي.
ه - عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة (موطأ الإمام مالك).
- ra_