الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨

رجع

(1)

وفي جواب هاشم ومسبح: عن رجل اشترى زرعاً أو علفاً لدوابه فادرك وبلغ فه الزكاة، فقالا (2): فيه الزكاة، على البايع إلا أن يشترط

البايع على المشتري أنه إن بقي منه شيء يكون فيه الثمرة فعليك زكاته." وعن أبي علي) - رحمه الله - إن كان الثمر قد ادرك فالزكاة على البايع وإن لم يكن مدركاً فالزكاة على المشتري.

4

1

ومن كتاب أبي زياد: يحفظه من كتاب محمود سألت الربيع - رحمه الله -: عن رجل اشترى شجرة قائمة ليتخذ منها حطباً فشغل عن

قطعها حتى أثمرت. فال: إن اشترط المشتري إن أدعها في ارضك فهذا مكروه، وليس للبايع الثمرة ولا هي أيضاً للمشتري. قلت فلمن؟ قال: للفقراء. قلت: فإن لم يشترط ورضي البايع بتركه لها حتى اثمرت. قال: فإن الثمرة لصاحب الشجرة. قلت: والرطبة مثل ذلك. قال:: نعم.

قال أبو الحواري: أنا أخذ بقول من قال: أن الثمرة للبايع، والبيع منتقض ومن أشترى ثوباً ثمانياً فيجده سداسياً، أو يأخذ سداسياً فيجده سباعياً، فإن كان مخالفاً لما أشترى فهو منتقض إذا نقضه أحدهما إلا أن يكون

بايعه على ذلك الثوب بعينه.

في ا

2 - في ا ب

3 - في ب

4 - في ا ب

:

:

ومن غيره.

فقال: فيه الزكاة.

وعن أبي علي الحسن بن احمد رحمه الله قال:

بخطه.

1 - هاشم بن غيلان ابو الوليد السيجاني نسبة إلى سيجا بلد من أعمال سمائل، وكان ينزل بمسافي بني هميم من سيجا وكان أخوه عبد الملك بن غيلان وإبنه محمد بن هاشم من رجال العلم في زمانهما، إلا أن الشيخ كان معدوداً من كبار العلماء في زمانه في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث هو الشيخ سليمان بن عثمان من تلاميذ الشيخ موسى بن أبي جابر الأزكوي المتوفي .. انظر اتحاف الأعيان بتاريخ بعض أهل عمان ص 171/ 1 - 179).

- ?.