الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩

(1)

ومن غيره (1): قال: إن كان بلغه (3) ذلك ولم يسم ذرعاً معروفاً. فهو جائز وإن تبايعا على هذا الثوب لعله بالمذارعة مخرج مخالفا لما شرط انتقض البيع والله أعلم وقال بعض الفقهاء: في رجل مات وعليه دين ألف درهم وليس له الا عبد اعطاه ذمي الف درهم واعطاه مصلى خمسمائة. قال: يباع للمصلى ولا يباع عبد أهل الإسلام لأهل الذمة، وبعض أهل العلم لم ير بأساً بأخذهم للذكور من العبيد إذا لم يحولوا بينهم وبين دينهم.

وعن رجل أخذ من تاجر ثلاثة أثواب على أن ثمن كل واحد منهم عشرة دراهم وله واحد (3) بعشرة دراهم يختاره من تلك الأثواب فتلفت الأثواب من

يده. فقيل يضمن ثلث (4) ثمن ثلاثة الأثواب، ولا يضمن الباقي لأنه أمين فيه. وقال من قال من أهل الفقه: في رجل اشترى داراً وكفل له كفيل بما ادرك فيها من درك ثم ادعى الكفيل أنّ الدار له ونازعه فيها. فقيل إن كفالته تسليم للبيع. وإذا باع المأمور مالاً واشترط للمشتري الشروى فلا يلزمه إلا أن يكون قد (9) ادعى الوكالة في ذلك وشرطه فإنه يثبت عليه.

=

في

في ب

في ا

:

:

T

من قوله ومن غيره .... إلى وقال بعض الفقهاء غير موجود في ب.

إن كان باعه. بدل وإن كان بلغه

وله واحد منهم بعشرة.

ثلثا ثمن.

حذفت (قد) من ا.

2 - مسبح: هو مسبح بن عبد الله. قاضي ولاه الإمام عسان بن عبد الله اليحمدي القضاء في نزوى وكان كفيف البصر ومع ذلك أصر الأمام غسان على توليته القضاء رغم معارضة بعض المسلمين عن أعلام عُمان (152).

- زكاة الثمار: تجب زكات الزروع والثمار عند الحصاد لقوله تعالى [وأتو حقه يوم حصاده] وأن يكون خمسة أو سق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه.

4 - ابو زياد لم أعثر له على ترجمة

ه - محمود: لم أعثر له على ترجمة ولم يعرف أسمه بالكامل