الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠

ومن اشترى داراً على أنه بالخيار " ثلاثة أيام فأشتري داراً تشفعها هذه

الدار بالشفعة قبل إنقضاء اجل الثلاث فهو رضي منه بالبيع وقد ثبت عليه. وكذلك كل من أخذ ارضاً على أنه بالخيار إلى مدة فبنى في الأرض أو عرضها للبيع أو دابة فركبها أو ثوباً فلبسه، وكل هذا أرض منه (1) بالبيع وقد لزمه. وقال بعض: لا يلزمه البيع إذا عرضه حتى بيعه

وقال بعض: ولو باعه أنّه لا يلزمه والثمن للبايع إذا كان في المدة ما لم

يكن رضيه. والله أعلم. وكذلك إذا انقضت المدة الي جعل له الخيار فيها، ولم يرد فيها البيع لزمه إلا أن يصح أنه نقض البيع في المدة وإن كانت جارية فوطئها فقد لزمته. وقال من قال: إن وطئها ولم يرضها فعليه عقرها " ويردها إن صدقه البائع وإن لم يصدقه لم يكن عليه والرأي (3) احب إلي.

وقيل إن لم يطأ ومس فرجها أو نظر اليه لم يلزمه بذلك. وإذا (3) كان الخيار إنما هو للبايع أو للمشتري فهو لمن جعل له وليس للآخر.

1 - فيا

:

:

رضى منه له بالبيع.

والرأي الأول أحب إلي في 1، ب.

- في ا، ب: وإن كان الخيار … بدل إذا.

1 - المذارعة: آلة قياس الذراع من الإنسان من المرفق إلى اطراف الإصابع والذراع في القياس أنثى في الأكثر ولفظ ابن السكيت الذراع أنثى وبعض العرب يذكر. وجمعها اذرع وذرعان. وقال سبويه لا جمع لها غير أذرع. وذراع القياس: ست قبضات معتدلات، ويسمى ذراعا لعامه، وإنما سمي لذلك لأنه نقص قبضه عن ذراع الملك.

2 - الخيار في البيع: 1 - الخيار في البيع أنواع متعددة منها خيار المجلس ودليله: ما يرويه ابن عمر - رضي الله عنهما - المتبايعان بالخيار كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار حديث متفق عليه). وهناك روايات أخرى.

ب - خيار العيب: الخيار الذي يكون سببه العيب لقوله - صلى الله عليه وسلم - من غشنا فليس مناء رواه مسلم باب الإيمان

ج - خيار الشرط: وهو المقصود هنا. وهو أن يشترط المشتري لنفسه أن يمضي البيع خلال مدة معينة أو لا يمضيه استناداً لما

رواه نافع عن ابن عمر.

- EY_