الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله: وقد قيل إذا باعه وهو
ساكت ولم يغير أنه يلزمه الثمن. وكل بيع تلف قبل أن يسلمه البايع إلى المشتري فهو من مال البايع وذلك حبسه (1) حتى يشهد له أو حتى يستوفي بقية الثمن أو قال له خذ دابتك وكانا في معالجة أخذها حتى تلفت فكل ذلك ومثله على البايع حتى يتلف من يد (3) المشتري. ومن أمر رجلاً أن يبيع عبده فباعه بقليل أو كثير فذلك جائز إلا أن يكون فيه غم احش ممالا يتغابن الناس بمثله ويعرف أنه مضار فلا يجوز. وإن أمره ببيع مال له فباعه بعرض. فقيل لا يجوز ذلك إلا بالدراهم والدنانير. وكذلك إن باع بنسيئة إلا أن يتم صاحب
المال ذلك
1 - فيا، ب
2 - فيا، ب:
:
وذلك إن حبسه … زيادة إن. حتى يتلف في يد المشتري … في بدل من ..
- ابو علي الحسن بن أحمد: هو الشيخ العلامة الفقيه القاضي أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان العقري النزوي - رحمه الله - من علماء القرن السادس وأشهر علماء عُمان في زمانه، مسكنه بالعقر ويني فيها مدرسة على حسابه الخاص … وهو شيخ العلامة محمد بن ابراهيم الكندي مؤلف بيان الشرع، وكان قاضياً للأمام الخليل بن شاذان على اختلاف الروايات توفى رحمه الله سنة 576 هـ والله أعلم.