الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥١-
رحمه الله -
رجع: وفي المسائل التي عن أبي علي الحسن بن أحمد (1). في امرأة تقاضيت نخلا فيها صرم قد نضج وبلغ أو شجر من سدر أو قرظ أو غيره، والبايع أيضاً مثل ذلك فكل صرم كان في نخل تقضاه امرأة قد بلغ ونضج فهو للورثة يخرجونه. وكذلك الشجره وكذلك ما بيع (3) من النخل إلا أن يشترط المشتري، فإن طلب البايع إثبات الفسل والشجر الذي قضي الصداق فهو عندنا قضاء وبيعاً ضعيفان والصداق والبيع منتقضان وأما الذي باع الارض وفيها حرث فإن كان الحرث يوم البيع قد ادرك فهو للبايع وإن لم يدرك يوم البيع فهو للمشتري. وفي نسخة وإن كان غير مدرك يوم البيع فهو للمشتري. ومن باع شجرة لرجل ولم يحد له (3) حداً مثل سدرة أو قرظة فللمشتري على البايع أن يوصله إلى جنائيها ويجعل لثمرتها مسقطاً في الارض حتى لا تضيع ثمرتها والمسقط للبايع، وإذا انكر المشتري القبض من البايع فعلى البائع أن يصح أنه قد دفع إليه ما باع له.
وعن أبي علي الحسن بن أحمد رحمه (4) - أيضاً في ملك من ملوك أهل الشرك اغتصب غلام رجل من المسلمين فرفع الرجل إلى ولاة المسلمين فكتبوا إلى الغاصب بالإحتجاج عليه بأن يبعث الغلام إلى سيده فكره ولم يلتفت إلى ما كتبه المسلمون، فكتب اليه الوالي إنك إن لم تبعث بالعبد إلى سيده قومه عليك قيمة عدل واعطيت سيده ثمنه من مالك فكره أن يبعث بالغلام وحبسه سنين والغلام غلة معروفة يعرف بها في كل شهر فقوم الوالي الغلام قمة عدل برأي من عرفه، وعرف غلته وثمنه وسلم إلى سيد العبد بعض الثمن ثم أن الغاصب بدا له أن يبعث بالغلام إلى سيده أو هرب الغلام وصار إلى سيده فقد
في ا، ب: وفي المسائل التي عن أبي علي - رحمه الله ..
:
:
00
وكذلك ما يقلع من النخ ..
ولم يحد له في أرضها حداً.
عن أبي علي - رحمه الله -.
- 53
وفي ب: وكذلك ما يبلغ من النخل …