الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٢نظرت في كل ذلك فرأيت أن الغلام لسيده وهو أحق به، وأما الغلة فلا أعرف على المشرك منها شيئاً إلا ما قامت به البينة أنه استغل منه. وإن شهدت البنية أن العبد كان في خدمة كذا وكذا من سنة فإن خدمته تسام سوم خدمة خادم ثم يؤخذ (1) وقال الغاصب من يوم اغتصبه وليس من يوم أحتج عليه. ثم الباب من كتاب أبي جابر
ومن غيره: محمد بن محبوب - رحمه الله - عن رجل دفع إلى رجل ثوباً يبيعه له فباعه إلى أجل بثمن معروف وقبض بعض الثمن وبقى بعض، هل يضمن ما بقى فليس عليه ضمان إلا أن يكون أمره أن يبيعه بالنقد فإنه يضمنه إذا باعه إلى أجل والذي أحفظ في الفاجره والنائحه " والمعلم المشترط على تعليم القرآن أنه لا توبة لهم حتى يودوا أجرة ما أخذوه. وأنا أقول: إن علمهم الخط واشترط على تعليم الخط أجره فلا بأس لأن الخط صنعة.
قال أبو المؤثر: رفع إلي في الحديث عن النبي - ه - أنه قال: الأرض لله فمن احيا منها مواتاً فهو له قال: وقد أخبرني من أخبرني من المسلمين أن محمد بن محبوب - رحمه الله - اراد بيع دار لهم بالبصرة أخواه سفيان ومحبّر ارادا أن يوكلا بيع حصتهما وكان محبر اصغر سفيان
1 - في ا، ب ثم يؤخذ من مال الغاصب من يوم اغتصبين. في أ، ب: محبر أصغر من سفيان فبلغ محبر قبل سفيان … وهذا صحيح.
1 - الفاجرة الزانية.
(1)
2 - النائحة: هي التي تستأجر من أجل البكاء على الميت. وقد ورد النهي عن البكاء على الميت عموماً وخصوصاً النائحة التي تشق الجيوب وتلطم الخدود وتنتف الشعر وتمزقه، وتنشد الشعر على الميت.
- ورد النهي عن أخذ الأجره على تعليم القرآن ولكن من الفقهاء من أجاز ذلك كما هو حاصل هذه الأيام في أخذ الأجرة على الآذان والإمامة ....
- الحديث: وردت أحاديث توضح إحياء الموات وهي الارض التي لا مالك لها. منها:
أ - عن جابر أن انبي - ه - قال: «من أحيا ارضاً ميتة فهي له». رواه أحمد والترمذي وصححه نيل الأوطار
302/ 5 رقم 1.
ب - عن عائشة قالت: قال رسول الله - - من عَمَرَ أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها، رواه أحمد والبخاري.