الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٢وقال غيره: وقد قيل أنه لا ضمان عليه ولو قال له يشتري له بها
والله أعلم.
وقال غيره: معنى أنه إذا أعطاه دراهم وقال له: اشتر لي بهذه الدراهم كذا وكذا فاشترى له بها صفقة أنّ ذلك ثابت ولا إختلاف معنى في ذلك فإن اشترى له ذلك على غير صفقة ونيته أن ينقد الدراهم فذلك جائز عليه (1) لأن هذا فعل الناس فإن تلفت فالله أعلم.
ومن غيره: عن جراب من تمر بجراب من تمر يداً بيد فلا بأس. وإن لم يجمعها وبغير تغير) وإن لم يجمعهما فلا بأس. إذا كان قد رضيا ونظرا.
(2)
ومن غيره: سئل عن هذه المسأله إن شاء الله حتى تصح.
ومن غيره: قال: نعم. قيل هذا إنه إذا كان مثلاً بمثل إنه جائز وقال من قال: أنه لا يجوز حتى يسمى قياضاً إذا كان غير حاضر. وقال من قال: لا يجوز لو سما قياضاً حتى يحضر والنوعين جميعاً ويكون يدا بيد هاوها وهذا أصح على ما عرفناه
ومن غيره: وكذلك عرفنا أن البدل جائز في بعض القول، وقال بعض لا يجوز حتى يكون قرضاً وعرفنا الكراهية في القرض إذا اجر منفعة فينظر في ذلك إن شاء الله تعالى.
هاشم بن غيلان: أنه يرى في الرجل يبيع للرجل شيئاً أو يهب له، قال: أن يقض (4) أحدهما قبل أن يقوم من مجلسه فيفترقا فلا بيع ولا هبة. ويوجد
في
2 - في
:
العبارة كالتالي [فذلك فعل الناس فإن تلفت فالله أعلم].
حذفت العبارة: وإن لم يجمعهما بغير تغير.
2 - في أ
4 - في أ، ب
:
:
حذفت حتى يصح
إن نقض. وهذه أصح