الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٨

غير مدركة إذا ادرك (1) بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر فقد قيل أنّ هذا جائز إذا ادركت ولصاحب الدراهم أن يأخذ الثمرة ويعجبني ما لم يرجع عليه في ذلك قبل دراك النخلة والله وأعلم. وكذلك يعجبني إن رجع صاحب الدراهم كان له

الرجوع كما لصاحب النخلة الرجعة و هذا برأي من غير حفظ والله أعلم.

وإن رجع أحدهما بعد دراك ثمرة النخلة فعسى أن يكون قد ثبت البيع ولا رجعة لأحدهما والله أعلم. وسئل عن ذلك. وفيمن باع مالاً لامرأة برأيها وهو جاهل ببعضه أيكون بيعاً ثابتاً أم لا؟.

الجواب: فإن كان (3) البايع لهذا المال من هذه المرأة لهذا المشتري صفقة واحدة، وهو عارف به ثبت البيع (3) أم لم تتمه وإن كان البايع هو الجاهل بمعرفة المال انتقض البيع. وإن كان باعت المرأة المال وهي جاهلة بمعرفة شيء من المال ونقضت البيع بجهلها بمعرفة ما باعت انتقض البيع إلا أن يصح أنها باعت ما عرفت والقول قولها مع يمينها في أكثر القول والله أعلم.

(?)

وحفظت في (4) رجل باع مالاً لآخر فيه حصة على سبيل الجهل بذلك أنه إذا لم يتم الشريك البيع أنّ له ماله وثمرته ويلحق المشتري الذي له الحصة بما أصلح به المال إذا كان زايداً في المال.

وفيمن اشترى جبناً من عند مسلم أيجوز له ذلك من غير سؤال أم لا؟

فعلى ما وصفت والذي عندي أنه لا يجوز أن يشتري منه إلا حتى يسأل عنه.

(°)

فإن قال له إنه مضمون جاز له شراءه (9) وقال له: إنه من عمله أو عمل

1 - في ا، ب

فيا

في

:

0

:

إذا أدركت.

فإن كان هذا البائع لهذا المال. ثبت البيع اتمت البيع أم لم تتمه.

وحفظته عن رجل.

فإن قال له.

- V. -