الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨١وعن رجل اشترى مالاً واستغله سنين ثم حمله السيل فاحتج أنه لم يكن
يعرف حدوده قبل الشراء وطلب نقض البيع هل له ذلك؟ فالذي يوجد في الأثر أن له نقضه إذا طلب ذلك وسألته عن رجل قال لرجل قد اشتريت مني هذه السلعة بكذا وكذا قال الآخر: نعم وقبضها هل يثبت البيع. قال عندي أنه ثابت. وعمن باع من أحد متاعاً نظره ثم اشتراه منه بنقد قد علما انهما سيفعلان فقد رأيناهما في الأثم سواء.
قال أبو سعيد - رحمه الله - لا نعلم هاهنا معنى لا يقع لعله اراد يقع قبل الفعل إلا على الظن أو الشرط فإن كان الظن فإنّ الظن لا يغني من الحق (1) شيئاً. وإن كان شرطاً فلا يجوز أن يبيعه على أنه يشتريه منه بنقد. وقد قيل عن بعض أهل العلم أنه أجاز ذلك إذا لم يكن شرط. وإن كان ثم نية من أحدهما فنحب له التوبة من ذلك القصد إلى الباطل.
ومن غيره: وعن أبي عبد الله إلى موسى بن علي: سلام عليك فإني أحمد الله إليك لا إلاه إلا هو وأوصيك بتقوى الله أما بعد: فإنك إن سألت عن
رجل باع من ارض هي رم بين أهل القرية، وشرط له الشروي) في أرض له، ثم إن البيع انتقض فإن كان قد علم أنها رم فلا شروي له، وإن كان لا يعلم فيه الشروي،. قال أبو سعيد: يعجبني أن لا يكون الشروي يثبت إلا بالإستحقاق من غير نقض البيوع، وأما إذا كان البيوع منتقضه أو فاسدة فذلك دخل على البائع والمشتري جميعاً في الحكم ولا يعجبني أن يكون فيه شروي
في ا، ب في
- في ب
:
:
O
باع سهمه بدل فيه «فله».
أن لا يكون فيه.
1 - رم: البيت القديم المهجور. وقيل هو حرم البيت القديم الذي هجره أهله. والله أعلم.
- AY-