الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٢

علم أو لم يعلم. وعن رجل أشترى غلاماً فأعتقه ثم أطلع المشتري على عيب في الغلام الذي أعتقه هل يرجع البايع بقدر العيب. فقال: لا يُرد عليه شيئاً. قال أبو سعيد - رحمه الله - إنه قد قيل يرجع عليه بأرش العيب. وفي) جواب أبي سعيد - رحمه الله - قلت: وما تقول في رجل يقول لرجل اشتر لي من فلان كذا وكذا بدرهم أو أقل أو أكثر؟ فالجواب (3): واجب لمن أمره أن يشتري منه أو الذي أمره أن يشتري له، ويُسلم الثمن إلى من أمره أن يشتري له أو سلم الثمن إلى الذي أمره أن يشتري له منه. قلت فإلى أيهما يجب عليه أن يدفع الثمن. فمعي أنه إذا أمره أن يشتري له من فلان فهو ضامن لفلان إذا أمره أن يشتري له منه. وإن أمره أن يشتري له ولم يحد له من فلان كان ضامناً للمشتري، ولا ضمان عليه للبايع.

ومن (3) جواب لأبي الحواري: وطنا " النخل بالحب جائز يداً بيد. قلت: فإن اطناه هذا اليوم وقبض منه بالغد. قال جائز. ولكن لا يتعرض بالنخل حتى يدفع إليه الحب ويقول له هذا بهذا.

1 - في ا

2 - في ا، ب

2 - في ب

:

:

:

ومن غيره: ومن أبو سعيد فالحق واجب. بدل فالجواب .. وا، ب اصح.

.

في ب: ومن جواب لأبي سعيد … والصحيح من أبي

ومن غيره أبي الحواري ..

- أبو الحواري: هو الشيخ الفقيه العلامة أبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان القري من علماء النصف الثاني من القرن الثالث وريما ادرك القرن الرابع شهر أنه من قرية تنوف القريبة من نزوى. نشأ وعاش بنزوى وبها أخذ العلم من شيوخه: محمد بن محبوب، ومحمد بن جعفر الأزكوي صاحب الجامع، ونبهان بن عثمان وأبو المؤثر الصلت بن خميس وغيرهم كان رحمه الله أعمى من كتبه الجامع لأبي الحواري، وتفسير آيات الأحكام (اتحاف الأعيان في تاريخ بعض أهل عمان ص 209، 210.

- طنا النخل: عمليه بيع ثمر النخل عند بدو صلاحه. وهذه العبارة عند غيرهم والله أعلم - بيع المرطب في رؤوس النخل عند بدو صلاحه وهي نوع من أنواع بيع العرايا الذي ابيح لسبب الحاجه.

-