الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٧

السلعة حجته إن شاء نقض وإن شاء تمم إلا أن يجعله وكيلاً جائزا الأمر أو وصياً جائزاً عليه ما باع الوكيل. وجائز على الورثة ما باع الوصي. قال غيره (1): ارجوا أني عرفت البيع منتقض إذا سمي من وقت له وأمره البيع. وأما إذا لم يسم من وقت له أنّ الشراء منه جائز لأنه ربما كان المبيع لولد البائع فأمره عليه نافذاً وبيعه عليه جائز والله أعلم، ونظر في ذلك ولا نأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب

محمد بن سعيد في الرجل يشتري من الرجل سلعة ويشترط عليه أني إنما أخذ منك على أن تعترض مني، فزعم أنه له عليه شرطة. قال أبو سعيد - رحمه الله - قد قيل هذا وقال من قال: لا يثبت إلا أن يتفقا على ذلك بعد البيع ولا يختلفان في العرض هذه) في أ، ب غير موجودة في ".

وقال من قال: إنه لا يثبت ولا يجوز لأن فيه شرطين وإن تناما على ذلك كان ذلك أعجب إلي أن يتم وإن اختلفا اعجبني أن ينتقض البيع. وعن الذي حمل طعاماً فزاد في النداء، قال: يحط مازاد من المطر والغبار للمشتري).

قال أبو المؤثر: من اشترى حباثم باعه قبل أن يقبضه فليس له ربحه والربح الأول إلا أن يتنامما على البيع وإن نقضوه فهو منتقض نقضه البائع أو المشتري فاراه منتقضاً.

في ا

2 - في ا، ب

:

ومن غيره

من وعن الذي حمل .... للمشتري. غير موجود.

ه - محمد بن سعيد: هناك أكثر من واحد محمد بن سعيد. منهم أبو سعيد محمد بن سعيد الناعبي الكدمي. وهو غير المقصود والله أعلم. وهناك محمد بن سعد القلهاتي:: هو الشيخ الفقيه العالم الأصولي أبو عبيد الله محمد بن سعيد الأزدي القلهاني نسبة إلى قلهات مدينة على ساحل البحر من أقدم المدن العمانية. وهو من علماء النصف الثاني من القرن السادس، وهو لغوي أديب مؤرج من المؤلفين المتقنين في التأليف له البيان في الأصول، وبيان فرق الأمة وهو مخطوط يقع في جزئين مثل كتاب الملل والنحل المصدر السابق ص 313/ 312). - بيع ما لم يقبض: بيع منتقض عند العلماء للجهاله.

- 49 -