الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٨ومن غيره: وقال من قال: الريح للفقراء لا للبايع ولا للمشتري. وعن أبي الحواري وعمن يرسل خادمته (1) أو جاريته يشتري له الجارية (1) من السوق ولا يعجبه ذلك الشيري فيرسله ليرده فلا يجوز له رده إلا أن يظهر فيه عيب لم يعلم به المشتري. وسئل عن رجل باع مال رجل حاضر لا يغير ولا ينكر أيكون هذا بيعاً تاماً أم لا؟ فمعي أن فيه إختلافاً، قال من قال: بيع جائز. وقال من قال: إنه لا يجوز، وكذلك قال إذا باعه مع ادعائه أنه له أن البيع جائز والثمن للبايع. وقال: إنه إذا لم يكن في يد المدعي قيل معنى الإختلاف في دفع الثمن وثبوت البيع ولو كان باعه بادعاء والله أعلم
وسئل عن رجل باع رجلاً خمس مكايل حب بخمسة دراهم إلى الصيف قال معي إنه قال من قال: يثبت أجلاً. وقال من قال: إنه أجل مجهول وينتقض البيع إلا أن يتتاما على ذلك. ومعي أنّ في بعض القول إنه تام حتى تناقضا قلت له: فإذا مات البايع قل أن يتتامما هل يكون المشتري مخيراً إن شاء رد الورثة حباً مثل ذلك الحب وإن شاء دراهم. قال معي: إنه يختلف في ذلك إذا
كان البيع منتقضاً ثم مات البايع أو المشتري.
ومن غيره: قلت في رجل باع على رجل ثوباً مطلوباً) قد وقفا على صفحته من ظاهره وقال البايع للمشتري إن فيه عيوباً كثيرة فلما قبض المشتري نشره فإذا فيه عيب واحد. فقال البايع أنا لا أعلم أن ليس فيه إلا عيب واحد، وإنما كنت أظن أن فيه عيوباً كثيرة، فأنا أخذ ثوبي، هل له ذلك؟. إذا
رضى المشتري.
قال معي: أن ليس للبايع ذلك. قيل له: وكذلك أن لو كان البايع علم بعيب في السلعة ولم يخبر المشتري بذلك فلما نطره المشتري رضي به على عيبه وطلب البائع النقض هل له ذلك. قال معي: أن ليس له ذلك عندي لأنه باع ما هو عارف به واشترى المشتري ما هو معلق برضاه فلما رضي المشتري ثبت البيع كان مردوداً على البايع (4).
1 - فيا، ب
2 - في ا، ب
3 في 1، ب
:
:
:
4 - في ا. ب:
خادمه وهذا أصح.
له الحاجه. وهذه أصح لأن المعنى يكون سليماً. ثوباً مطوياً … وهذا أصح لأن المعنى يكون سليم. غير موجودة: كان مردوداً على البائع.
- 1.