الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٩(1) ومن غيره: وإذا قال البائع أو المسلف قد سلفتك وقد بعت لك فذكر ما يصح به السلف أو البيع. فقال: نعم. فقد صح بلا رجعة إذا قال: نعم وإذا لم يكن منه خطاب غير هذا القول. وقد قيل أنّ البيوع على ما عقدت، وقيل على ما اسست يخرج عندي في الحلال والحرام، وعلى ما عقدت يخرج عندي في الأحكام. وعرفت أنه يجوز بيع الليل إذا عرف المتبايعان على ما تبايعا عليه كمعرفتهما في النهار، وقيل ويوجد فيمن باع مالاً له مواتاً يستحق في المعنى على قول من يقول بالموات فأرجوا أنه في بعض القول أنه تبع للمال حتى يشترط البايع. وفي بعض القول أنه للبايع حتى يحده المشتري وقال أبو سعيد - رحمه الله - معي أنه يختلف في ثبوت بيع المغيبات من الأصول وغيرها إذا عرفها المتبايعان قبل ذلك. فقال من قال: إنّ ذلك ثابت البيع فيه على غيبته إلا الحيوان خاص في ذلك وحده ما لم يحدث في ذلك زيادة أو نقصان. وقال من قال: إنّ ذلك ثابت في الحيوان أيضاً لأنه على أصله حتى يعلم تغيره عن حاله أو زيادته. وقيل اختلف فيما كان في بيع الخيار فعرضه للبيع. فقال من قال: إن ذلك رض منه. وقال من قال: لا يكون رض إلا أن ينوي أنه قد رضيه عند ذلك العرض. وأما إذا باعه فهو رض بالبيع. وقال من قال: إذا لم يرض فلا يوجب البيع رضي وقد باع ما ليس له وللبايع الخيار في الثمن الأول والآخر. واختلف في وطئه للأمة. فقال من قال وطئه إياها رض وهي له. وقال
من قال وطئه إياها حدث وقد فسد عليه وطئها وهي رد على صاحبها.
1 - فيا، ب
:
زيادة فقرة كامله قبل ومن غيره: وسئل عن رجل قال لرجل قد بايعتني سلعتك هذا بكذا وكذا درهماً. قال آخر: نعم. هل يكون هذا بيعاً تاماً لا رجعة لأحدهما؟. قال معي: هذا قرار من البائع بالبيع، فإن قبل المشتري ثبت البيع بينهما وان رد البيع كان مردوداً على البايع
- 11 -