الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٠وسألته عن قول الإنسان عند تزويج أو سلف أو بيع أو شراء. عند العقد
يقول: قد قبلت إن شاء الله، إنه يهدم ما كان من عقده.
وعن رجل باع طعاماً بمائة درهم إلى أجل وقال له: إذا حضر الأجل فاشتري بالدراهم كذا وكذا فأشترى له كما أمر فضاع المتاع. قال: هذا لا ينبغي حتى يقبض دراهمه ثم يعطيه يشتري له، فأرى أن يأخذ دراهمه من يده قال أبو علي الحسن بن أحمد - رحمه الله - ويوجد إن الشراء للذي له الدين فإن تلف كان من ماله إذا صح أنه اشترى له والله أعلم.
وعن رجل باع حباً أو غيره بربح إلى الذرة أو القبض واتما جمعين ورضيا به ولم ينقضاه. قلت يثبت على هذه الصفة، فعلى ما وصفت فقد قيل إن ذلك ثابت إذا تتامما على ذلك وإن نقضاه انتقض على ما وجدناه في الأثر من جواب أبي الحواري - رحمه الله -
مسألة (1)
: وعن أهل قرية لهم بيع قد عرفوه وجرى لهم بذلك كل جري بعشرين درهماً إلى الأجل، فإذا حل الأجل أخذ بالعشرين درهماً جرنين بغير شرط يكون عند البيع، ولكن هذا رسم وبيع قد عرفوه وجرى لهم ذلك بالقلوب يعرفونه ولا يشترطونه بالسنتهم. قلت: هل هذا بيع حلال لا يدخل فيه ربا؟ فعلى ما وصفت فأما في (9) الظاهر فإذا رجعوا فيه إلى إنفاذ حكم الحق، ولم يكن بينهما فيه شرط فهو حلال في ظاهره وليس له إلا الثمن الذي تبايعا عليه أو تعدم الدراهم، فيتفقا على الحب حين ذلك بسعر يومة فهو جائز. وأما ضماير القلوب والنيات الخبيثة فإن كان اعتقادهما على ذلك أصل بيعهما فإن
(2)
1 - فيا، ب
:
مسالة: غير موجودة.
2 - في ا، ب فاما في حكم الظاهر ....
- العقود المعلقة على المشيئة: لا تقع لأن عقد الزواج القبول على الفورية، والتعليق على المشيئة أو النجاح أو العمل ببطله. أما البيع والشراء فتعليق الأمر على مشيئة لا يعطيه صيغة الجزم. والله أعلم.
- AY_