الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٥ونهى رسول الله - ع - عن الملامسة والمنابذة
وهو أن يقول الرجل إذا لمست كذا وكذا هو لك بيعاً بكذا وكذا. والمنابذة: أن
يقول الرجل: انبذ إلي وأنبذ اليك في البيع.
ونهى رسول الله - ع - عن بيع المعاومة وبيع السنيين وهما سواء (1) وهو أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل من الثمر بمكيلة من التمر إلى أجل لأنه حرام بيع التمر إلا مثلاً بمثل إلى أجل.
ونهى عن المحاقلة ": وهو أن يشتري الرجل ما في الارض من الحقل وهو الزرع من البر والشعير والمستحصد بمكيله من الثمرة أو مجازفة، وقد اختلف الحقل وهو أيضاً أنه كراء الأرض.
في
في ا، ب
وهو أن يشتري الرجل ثمرة نخل الرجل أو ثمرة بستانه ونهى عن المزانبة وحرم
ذلك وهو.
ه - الملامسة والمنابذة: جاء في الحديث المتفق عليه: عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله - - عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنها رولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعها من غير نظر أو تراض. انظر نيل الأوطار 150/ 5 رقم 8 قال متفق عليه). وعلة النهي عن هذه البيوع هي الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس. الحديث. مروي عن طريق أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما حديث أبا هريرة: البخاري (420/ 4) (34) كتاب البيوع 63 باب بيع المنابذة رقم (246) ومسلم 1151/ 3 (21) کتاب البيوع (1) باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة برقم (1511) من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك به. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - البخاري 420/ 4 من الكتاب والباب السابقين برقم 2147 من طريق عياش بن الوليد … وفي مسلم 1152/ 3) من الكتاب والباب المذكورين برقم (1512) وهو المذكور في نيل الأوطار أعلى.
:
6 - نهي عن بيع السنيين: الحديث رواه مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه - مسلم (1178/ 3) 21 کتاب البيوع 17 باب كراء الارض برقم (101) حديث الباب من طريق سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب: قالوا: حدثنا سفيان بن عينية عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال: نهى النبي - عن بيع السنين.
7 - المحاقلة:
1 - عن جابر - رضي الله عنه أن النبي -. - نهى عن المحاقلة، والمزانية والمخابرة، وعن الثنيا، إلا أتعلم رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي عن سبل السلام 814/ 3 رقم 758. وفسرها جابر راوي الحديث بأنها بيع الرجل من الرجل الزرع بمائة فرق الفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلاً وهي اثنا عشر مداً أو ثلاثة أصع عند أهل
97 -