الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٦وقال قوم: بيع الزرع قبل دراكه.
سلفاً.
ونهي رسول الله - - عن بيع ما ليس عندك من كل بيع إذا لم يكن وهو أن يطلب الرجل من الرجل السلعة أو العبد فيصف له ذلك ويبايعه عليه وليس ذلك عند البايع ثم يمر البايع فيشتريه ويدفعه إلى المشتري، وكذلك يبايعه على حب ليس عنده ويعطيه دراهم على غير سلف، لأن السلف جائز وهو ما ليس معك
ونهي رسول الله - - عن ربح ما لم يضمن وهو أن يأخذ الرجل من الرجل السلعة على أن يبيعها بما قد اتفقا عليه، على أنّ ما استفصل بعد ذلك الثمن فهو له من ربح ما لم يضمن. وكذلك يشتري السلعة ثم يبيعها بربح ويأخذ الربح قبل أن يقبض من البايع ما اشترى منه لأنه متى ما لم يقبض لم يضمن الثمن.
الحجاز، وقيل الفرق خمسة أقساط والقسط نصف صاع فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلاً، وفسرها أبو عبيد بأنها بيع الطعام في سنبله، وفسرها مالك: بأن تكرى الإض ببعض ما تنبت وهذه هي ا المخابرة. الحديث من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه - و رواه مسلم 1174/ 3) (21) كتاب البيوع (16، باب النهي عن المحاقلة
والمزانية.
ويرقم 1536 من طريق زهير حدثنا سفيان بن عينيه عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قالوا: نهى رسول الله - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا».
قال الإمام النووي: المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع.
2 - عن أنس قال: نهى سرول الله -. عن المحاقة والمخاضرة والملامسة، والمنابذة والمزابنة المصدر السابق رواه البخاري رقم 759.
- عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - - لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ريح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة، صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. المصدر السابق رقم 753.
وتفسير عن بيع ما ليس عندك: فسرها حديث حكيم بن حزام عند أبي داود والنسائي أنه قال: قلت يا رسول الله - يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي فأبتاع له من السوق. قال: «لا تبع ما ليس عندك» فدل على أنه لا يحل بيع الشيئ قبل أن يملكه.
- قوله: ولا ريح ما لم يضمن: قيل معناه: ما لم يملك وذلك هو الغصب فإنه غير ملك للغاصب فإذا باعه وريح في ثمنه لم يحل له الريح وقيل معناه ما لم يقبض الثمن لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري إذا تلفت تلفت من مال البائع. وحديث بيع ما ليس عندك السابق: من رواية حكيم بن حزام (رضي الله عنه) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عند أبي داود / 17 الكتاب البيوع 7 باب في الرجل يبيع ما ليس عنده برقم (3503) الحديث
الترمذي: 356/ 3 - 12 كتاب البيوع 19 باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم 1335. من طريق الحسن بن علي الخلال. وابن ماجه: 12 كتاب التجارات (20) باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ريح ما لم يضمن برقم (2187) من طريق محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر
- 14 -