الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٠النقض قال: وإن باعه هذه النخلة ولم يشترط جميع ما تستحق ثبت البيع وللمشتري جميع ما تستحق النخلة حتى يشترط البايع أنها وقيعة. وقال أبو سعيد في رجل باع على رجل سلعة بحب ثم بدا له أن يأخذ بقيمة الحب دراهم أو عروضاً غيرها. فقال من قال: إنّ ذلك جائز. وقال من قال: لا يجوز. قلت له: فإن كان بيعاً إلى أجل وحل الأجل هل له أن يأخذ غير الحب؟ قال معي: إنه لا يجوز.
وقالوا: إنه مثل السلف، وقد قيل إما أن يأخذ الحب وإما أن يأخذ رأس ماله.
ومن غيره: وسألته عن رجل باع مال زوجته وهي عالمة بذلك لا تغيره ولا تنكره هل يجوز عليها ذلك إذا لم تغيره؟ قال نعم. قلت له: وما حد غيارها؟ قال: إذا لم تغير ذلك حتى افترقوا من المجلس الذي قد علمت فيه بالبيع، فقد ثبت عليها. قلت له: فإن كان زوجها في موضع تقية وادعت أنما سكتت ولم تغير ذلك تقية. هل هي مدعية ذلك (1) في الحكم وعليها البيئة إنها إنما تركت الغيار في ذلك الموضع تقية فإن لم تقم على ذلك بينة ثبت من البيع للمشتري.
(1)
قلت له: فيما) بينه وبين الله أيجوز له أن يأكل ذلك المال؟ قال: إذا كان في موضع التقية فلا أحب له أن يأكل من ذلك المال إذا كان في موضع التقية قلت له: فهل يجوز بيع البنات من الذكارة من النخل بالطعام نظرة: قال: نعم قلت له: فهل يجوز بيع الفيض (3) من الأقباب من الذكارة من النخل بالطعام نظرة قال: نعم. قلت له: فهل يجوز بيع الفيض من الأقباب من الذكارة من النخل بالطعام. قال: لا (4).
لذلك في الحكم.
1 - فيا، ب: 2 - فيا، ب: ففيما (فني ما)
في ا ب: بيع الغيض. في ا
العبارات: من قلت له فهل يجوز بيغ الغيض .. مكررة واحدة قال: لا. وواحدة قال: نعم.
وفي أ، ب: نص واحد غير مكرر يختم قال: لا
- 1.7 -