الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠١

قلت فإن باع رجل لرجل حمل ذكر لم يدرك نباتاً ما تقول في ذلك؟ فقال: هذا بيع فاسد وله رأس ماله. فإن اتفقا عليه ببيع ثان بغير ذلك البيع جاز ذلك إذا ادرك قلت له: فاذا (1) فعله على ذلك أيضمنه بالبيع الأول إذا جهل ذلك. قال نعم. قلت له: وهو بمنزلة البصل والجزر في ذلك. قال: نعم. نفسي مقنا برمثال

ومن غيره: قلت (1) فهل الورثة إذا ارادوا أن يفدوا أموالهم إذا بيعت في

الوصايا أو الحقوق إذا طلبوا المدة في ذلك. قال: نعم لهم في ذلك ما يشفع ثلاثة

ستقالة

أيام بعد أن يرد في المال ويأخذه فله المدة في الثمن ثلاثة أيام وإلا فليس له شيئ منها ما ناله وسنة بعد الثلاث وثبت البيع للمشتري.

وسئل عن بيع السمسار يشتري المتاع ويشترط في كل الف كذا وكذا. قال: كره الفقهاء ذلك إلا أن يشترط أجرة يوماً أو شهراً أو يشتري له بغير شرط ثم يكافئه أو ترضيه من قليل أو كثير. ومن غيره في الطنا، وأما الوصومة فإن كان لا يعرف ذلك من الأرض فهو عيب. وإن كان يمكن أن يعرف ذلك من

الأرض فهو ثابت على المطني ولا يقبل قوله إذا أنكر أنه لا يعرف الوصومة. ومن غيره: عن بعض المسلمين أنه وجد في الأثر عن بعض الفقهاء أنه يجوز أن يشتري منه الحب على أن يقبضه (3) بالنقد فذلك جائز إذا كان بالنقد وأما بالنسيئة على أن يقبضه فلا يفعل ذلك. فإذا فعلا ذلك فلم يقل أنهما أكلا حراماً فلا. وأما بالشرط فذلك جائز بالنقد وبالنسيئة. لي شعر هارتلة

1 - فيا، ب فإن قلعه.

2 - في ا، ب

:

قلت له: …

1 - السمسار: بسينين مهملتين وهو في الأصل القيم بالأمر والحافظ ثم اشتهر في متولي البيع والشراء لغيره بالأجرة. أما بغير أجرة فجعله البخاري من باب النصيحة والمعاونة فأجازه العلماء. (سبل السلام (818/ 3)

- الوصومة: هنا القصد من هذه الكلمة التمر الدقيق النحيف فإذا قال المشتري أنني لم أرى التمر من أسفل وكان التمر يرى من أسفل فالقول قول صاحب النخل.

-

-