الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٣

هل له ذلك؟ فالذي يوجد في الأثر أنه له نقضه إذا طلب ذلك. وسألته عن رجل أشترى من رجل مالاً غير عارف به كذا وكذا من الثمن وسلم إليه بعض الثمن، ثم ادعى المشتري الجهالة ونقض البيع هل ينقض ذلك البيع؟ قال: إذا كان جاهلاً به واراد النقض كان له ذلك والقول قوله إلا أن يصح أنه عارف به أو يقر بذلك وعليه الثمن، وعليه اليمين إذا طلب اليه البايع اليمين وهذا أكثر ما عرفناه وعليه عوام الناس وأكثر أهل العلم. وقيل إنه إذا أقر بالشراء ثم اراد نقض بالجهالة لم يكن له ذك لأنه يريد نقض بيع قد ثبت وهو مدع في ذلك. والقول الأول أحب الينا لثبوت الجهل في العلم بالاشياء حتى يصح علمه بها. (1)

1 - فيا، ب: من القوس إلى نهاية الفقرة لا يوجد

- 1.0 -